الباب الثالث: اختصاصات المندوبين الخاصين والوسطاء الجهويينالفصل الأول: المندوبون الخاصون لدى الوسيط
المادة الحادية والعشرون
يمارس المندوبون الخاصون مهامهم تحت سلطة الوسيط ، ويحدد نطاق الاختصاصات الموكولة إليهم، وكيفيات ممارستها، في النظام الداخلي للمؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة الحادية والعشرون من ظهير شريف رقم 1.11.25 — madda.ma
الفصل الأول: المندوبون الخاصون لدى الوسيط
المادة التاسعة عشرة – المادة الحادية والعشرون- المادة التاسعة عشرةيقوم المندوبون الخاصون المشار إليهم بعده بمساعدة الوسيط على آداء مهامه:
- المادة العشرونيعين المندوبون الخاصون بظهير شريف باقتراح من الوسيط، من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة في مجالات القانون والتدبير والإدارة.
- المادة الحادية والعشرونيمارس المندوبون الخاصون مهامهم تحت سلطة الوسيط ، ويحدد نطاق الاختصاصات الموكولة إليهم، وكيفيات ممارستها، في النظام الداخلي للمؤسسة.