مادة madda
FR
الباب الثالث: اختصاصات المندوبين الخاصين والوسطاء الجهويينالفصل الثاني: الوسطاء الجهويون

المادة الثانية والعشرون

من ظهير شريف رقم 1.11.25 بإحداث مؤسسة الوسيط

ف 1يعين الوسطاء الجهويون بظهير شريف، باقتراح من الوسيط، من بين الأطر العليا التابعة للدولة أو المؤسسات العامة أو الجماعات المحلية أو القطاع الخاص، المتوفرين على مستوى عال من التكوين، وتجربة مهنية في مجالات الإدارة أو القضاء أو القانون، والمشهود لهم بالكفاءة والخبرة والاستقامة والنزاهة.

ف 2ويعتبر الوسطاء الجهويون أعضاء في اللجان الجهوية لحقوق الإنسان طبقا لأحكام المادة 41 من الظهير الشريف رقم 1.11.19 الصادر في 25 من ربيع الأول 1432 (فاتح مارس 2011) بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

سؤال عن المادة الثانية والعشرون؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة الثانية والعشرون من ظهير شريف رقم 1.11.25 — madda.ma

الفصل الثاني: الوسطاء الجهويون

المادة الثانية والعشرون – المادة الثالثة والعشرون
  1. المادة الثانية والعشرونيعين الوسطاء الجهويون بظهير شريف، باقتراح من الوسيط، من بين الأطر العليا التابعة للدولة أو المؤسسات العامة أو الجماعات المحلية أو القطاع الخاص، المتوفرين على مس
  2. المادة الثالثة والعشرونيمارس الوسطاء الجهويون في حدود دائرة اختصاصهم الترابي، وفق المساطر المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة، المهام الموكولة إلى مؤسسة الوسيط، كما هي منصوص عليها في ال
فهرس النص كاملا · 54 مادة