الباب الرابع: العلامة بين الوسيط والإدارةالفصل الثالث: دور الوسيط في ترسيخ مبادئ الحكامة الإدارية وتحسين أداء الإدارة
المادة الخامسة والثلاثون
يمكن للوسيط أن يقدم مشورته وأن يبدي رأيه في كل قضية تعرضها عليه الإدارات المعينة ،بمناسبة شكاية أو تظلم أحيل عليها، أو بخصوص المشاريع والبرامج التي تعدها قصد تحسين أدائها، وبصفة خاصة من أجل تبسيط المساطر الإدارية أو تحسين جودة الخدمات العمومية التي تقدمها.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة والثلاثون من ظهير شريف رقم 1.11.25 — madda.ma
الفصل الثالث: دور الوسيط في ترسيخ مبادئ الحكامة الإدارية وتحسين أداء الإدارة
المادة الثالثة والثلاثون – المادة السادسة والثلاثون- المادة الثالثة والثلاثونيرفع الوسيط ،في إطار اختصاصاته، و بصفته قوة اقتراحية لتحسين أداء الإدارة والرفع من جودة الخدمات العمومية التي تقدمها، تقارير خاصة إلى الوزير الأول تتضمن توصياته
- المادة الرابعة والثلاثونإذا تبين للوسيط أن مرفقا من المرافق العمومية لا يراعي مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وعدم التمييز بين المرتفقين الذين يتوفرون على نفس الشروط المطلوبة، فيما يتخذه
- المادة الخامسة والثلاثونيمكن للوسيط أن يقدم مشورته وأن يبدي رأيه في كل قضية تعرضها عليه الإدارات المعينة ،بمناسبة شكاية أو تظلم أحيل عليها، أو بخصوص المشاريع والبرامج التي تعدها قصد تح
- المادة السادسة والثلاثونتتولى مؤسسة الوسيط تنظيم منتديات وطنية أو إقليمية أو دولية لإغناء الفكر والحوار حول قضايا الحكامة الجيدة، وتحديث المرافق العمومية، في نطاق سيادة القانون، ومبادئ