الباب السادس: التنظيم المالي والإداري لمؤسسة الوسيطالفصل الثاني: التنظيم الإداري للمؤسسة
المادة الرابعة والأربعون
تتوفر المؤسسة على هيكلة إدارية، تتكون من كتابة عامة وشعب ووحدات إدارية وتقنية، يحدد تنظيمها واختصاصاتها في النظام الداخلي للمؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة والأربعون من ظهير شريف رقم 1.11.25 — madda.ma
الفصل الثاني: التنظيم الإداري للمؤسسة
المادة الرابعة والأربعون – المادة الثامنة والأربعون- المادة الرابعة والأربعونتتوفر المؤسسة على هيكلة إدارية، تتكون من كتابة عامة وشعب ووحدات إدارية وتقنية، يحدد تنظيمها واختصاصاتها في النظام الداخلي للمؤسسة.
- المادة الخامسة والأربعونيعين الكاتب العام للمؤسسة بظهير شريف باقتراح من الوسيط، من بين الشخصيات التي تتوفر على تجربة مهنية مشهود بها في مجالات القانون والتدبير الإداري والمالي.
- المادة السادسة والأربعونيتولى الكاتب العام للمؤسسة مساعدة الوسيط في الاضطلاع بمهامه، وبهذه الصفة يسهر، تحت سلطة هذا الأخير، على حسن سير إدارة المؤسسة، وتنسيق أنشطة مصالحها، وأنشطة الوس
- المادة السابعة والأربعونيمكن للوسيط أن يفوض للكاتب العام للمؤسسة، وللمندوبين الخاصين والوسطاء الجهويين ، ورؤساء الشعب بالمؤسسة، جزءا من اختصاصاته، وفق الشروط والكيفيات التي يحددها النظ
- المادة الثامنة والأربعونيستعين الوسيط، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة له، بموظفين وأعوان يتولى توظيفهم بموجب عقود، أو طلب إلحاقهم لدى مؤسسة الوسيط، أو طلب وضعهم رهن إشارتها، طبقا للنص