الباب السادس: التنظيم المالي والإداري لمؤسسة الوسيطالفصل الثاني: التنظيم الإداري للمؤسسة
المادة السابعة والأربعون
يمكن للوسيط أن يفوض للكاتب العام للمؤسسة، وللمندوبين الخاصين والوسطاء الجهويين ، ورؤساء الشعب بالمؤسسة، جزءا من اختصاصاته، وفق الشروط والكيفيات التي يحددها النظام الداخلي للمؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة السابعة والأربعون من ظهير شريف رقم 1.11.25 — madda.ma
الفصل الثاني: التنظيم الإداري للمؤسسة
المادة الرابعة والأربعون – المادة الثامنة والأربعون- المادة الرابعة والأربعونتتوفر المؤسسة على هيكلة إدارية، تتكون من كتابة عامة وشعب ووحدات إدارية وتقنية، يحدد تنظيمها واختصاصاتها في النظام الداخلي للمؤسسة.
- المادة الخامسة والأربعونيعين الكاتب العام للمؤسسة بظهير شريف باقتراح من الوسيط، من بين الشخصيات التي تتوفر على تجربة مهنية مشهود بها في مجالات القانون والتدبير الإداري والمالي.
- المادة السادسة والأربعونيتولى الكاتب العام للمؤسسة مساعدة الوسيط في الاضطلاع بمهامه، وبهذه الصفة يسهر، تحت سلطة هذا الأخير، على حسن سير إدارة المؤسسة، وتنسيق أنشطة مصالحها، وأنشطة الوس
- المادة السابعة والأربعونيمكن للوسيط أن يفوض للكاتب العام للمؤسسة، وللمندوبين الخاصين والوسطاء الجهويين ، ورؤساء الشعب بالمؤسسة، جزءا من اختصاصاته، وفق الشروط والكيفيات التي يحددها النظ
- المادة الثامنة والأربعونيستعين الوسيط، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة له، بموظفين وأعوان يتولى توظيفهم بموجب عقود، أو طلب إلحاقهم لدى مؤسسة الوسيط، أو طلب وضعهم رهن إشارتها، طبقا للنص