مادة madda
FR
الباب الثاني: اختصاصات الوسيطالفصل الثاني: تلقي الشكايات و التظلمات و معالجتها وإجراء الأبحاث والتحريات في شأنها

المادة التاسعة

من ظهير شريف رقم 1.11.25 بإحداث مؤسسة الوسيط

ف 1توجه الشكايات و التظلمات إلى الوسيط أو إلى الوسطاء الجهويين بصفة مباشرة من طرف المشتكي، أو بواسطة من ينيبه من أجل ذلك.

ف 2ويشترط لقبول الشكايات والتظلمات:

  1. –أن تكون مكتوبة، وإذا تعذر تقديمها كتابة، فإن للمشتكي أو المتظلم أن يقدمها شفويا. وفي هذه الحالة، يتعين تدوينها وتسجيلها من قبل المصالح المختصة لمؤسسة الوسيط وتسلم نسخة منها للمعنيين بالأمر؛
  2. –أن تكون موقعة من صاحب الملتمس شخصيا، أو من ينيبه عنه من أجل ذلك؛
  3. –أن تكون مدعومة بالحجج والوثائق المبررة لها، إن كانت متوفرة لدى المشتكي أو المتظلم؛
  4. –أن توضح ما يكون قد قام به المشتكي أو المتظلم من مساع لدى الإدارة المعنية، قصد الاستجابة لمطالبه، عند الاقتضاء.

سؤال عن المادة التاسعة؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة التاسعة من ظهير شريف رقم 1.11.25 — madda.ma

الفصل الثاني: تلقي الشكايات و التظلمات و معالجتها وإجراء الأبحاث والتحريات في شأنها

المادة التاسعة – المادة السادسة عشرة
  1. المادة التاسعةتوجه الشكايات و التظلمات إلى الوسيط أو إلى الوسطاء الجهويين بصفة مباشرة من طرف المشتكي، أو بواسطة من ينيبه من أجل ذلك.
  2. المادة العاشرةيمكن لأعضاء البرلمان، ورؤساء سائر الإدارات، ورؤساء المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والهيئة العليا للاتصال ا
  3. المادة الحادية عشرةيقدم الوسيط ومندوبوه الخاصون والوسطاء الجهويون، في نطاق اختصاصهم، جميع أنواع المساعدة القانونية والإدارية اللازمة للمشتكين الموجودين في وضعية صعبة لأسباب مادية،
  4. المادة الثانية عشرةإذا اتضح للوسيط أن الشكاية المعروضة عليه قائمة على أسس قانونية سليمة، وتهم الدفاع عن مصلحة مشروعة، أو ترمي إلى رفع ضرر من جراء تصرف مخالف للقانون، خاصة إذا كان
  5. المادة الثالثة عشرةيؤهل الوسيط، في نطاق اختصاصاته، للقيام بإجراء أبحاث وتحريات، من أجل التأكد من حقيقة الأفعال والوقائع التي بلغت إلى علمه، والوقوف على الضرر الذي تعرض له صاحب الش
  6. المادة الرابعة عشرةإذا تأكد الوسيط، بعد البحث والتحري في الشكايات والتظلمات المعروضة عليه، من صحة الوقائع الواردة فيها، وحقيقة وجود الضرر اللاحق بالمشتكى أو المتظلم، قدم نتائج تحر
  7. المادة الخامسة عشرةيمكن للوسيط في حالة اقتناعه، بناء على الأبحاث والتحريات التي يقوم بها، بأن التطبيق الصارم لقاعدة قانونية من شأنه خلق أوضاع غير عادلة أو ضارة بالمرتفقين، أن يعرض
  8. المادة السادسة عشرةإذا تبين من خلال البحث والتحري أن مصدر التشكي أو التظلم ناتج عن خطإ أو سلوك شخصي لأحد الموظفين أو الأعوان، رفع الوسيط ملاحظاته واستنتاجاته في الموضوع إلى رئيس ا
فهرس النص كاملا · 54 مادة