الباب الثاني: اختصاصات الوسيطالفصل الأول: النظر في تصرفات الإدارة المخالفة للقانون أو المنافية لمبادئ العدل والإنصاف
المادة الثامنة
لا يقطع ولا يوقف اللجوء إلى مؤسسة الوسيط آجال التقادم أو الطعن المنصوص عليها في القانون.
طريقة الإحالةالمادة الثامنة من ظهير شريف رقم 1.11.25 — madda.ma
الفصل الأول: النظر في تصرفات الإدارة المخالفة للقانون أو المنافية لمبادئ العدل والإنصاف
المادة الخامسة – المادة الثامنة- المادة الخامسةتتولى مؤسسة الوسيط بمبادرة منها، وفق الكيفيات التي يحددها نظامها الداخلي، أو بناء على شكايات أو تظلمات تتوصل بها، النظر في جميع الحالات التي يتضرر فيها أشخاص ذا
- المادة السادسةلا يجوز للوسيط أو للوسطاء الجهويين النظر في القضايا التالية:
- المادة السابعةيمكن للوسيط رفع توصية إلى الجهة القضائية المختصة، لتمتيع المشتكين الذين يوجدون في وضعية صعبة لأسباب مادية، ولاسيما منهم النساء الأرامل والمطلقات واليتامى والأشخ
- المادة الثامنةلا يقطع ولا يوقف اللجوء إلى مؤسسة الوسيط آجال التقادم أو الطعن المنصوص عليها في القانون.