مادة madda
FR
الباب الثاني: اختصاصات الوسيطالفصل الأول: النظر في تصرفات الإدارة المخالفة للقانون أو المنافية لمبادئ العدل والإنصاف

المادة السابعة

من ظهير شريف رقم 1.11.25 بإحداث مؤسسة الوسيط

ف 1يمكن للوسيط رفع توصية إلى الجهة القضائية المختصة، لتمتيع المشتكين الذين يوجدون في وضعية صعبة لأسباب مادية، ولاسيما منهم النساء الأرامل والمطلقات واليتامى والأشخاص من ذوي الإعاقة، وسائر فئات الأشخاص في وضعية هشة، من المساعدة القضائية، في حالة ما إذا كان المشتكون المعنيون يرغبون في اللجوء إلى القضاء الإداري، و ذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

ف 2وتحدد الفئات المذكورة، وضوابط إصدار توصية الوسيط، من أجل الاستفادة من المساعدة القضائية، وفق أحكام النظام الداخلي للمؤسسة.

طريقة الإحالةالمادة السابعة من ظهير شريف رقم 1.11.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: النظر في تصرفات الإدارة المخالفة للقانون أو المنافية لمبادئ العدل والإنصاف

المادة الخامسة – المادة الثامنة
  1. المادة الخامسةتتولى مؤسسة الوسيط بمبادرة منها، وفق الكيفيات التي يحددها نظامها الداخلي، أو بناء على شكايات أو تظلمات تتوصل بها، النظر في جميع الحالات التي يتضرر فيها أشخاص ذا
  2. المادة السادسةلا يجوز للوسيط أو للوسطاء الجهويين النظر في القضايا التالية:
  3. المادة السابعةيمكن للوسيط رفع توصية إلى الجهة القضائية المختصة، لتمتيع المشتكين الذين يوجدون في وضعية صعبة لأسباب مادية، ولاسيما منهم النساء الأرامل والمطلقات واليتامى والأشخ
  4. المادة الثامنةلا يقطع ولا يوقف اللجوء إلى مؤسسة الوسيط آجال التقادم أو الطعن المنصوص عليها في القانون.
فهرس النص كاملا · 54 مادة