الباب الثاني: اختصاصات الوسيطالفصل الأول: النظر في تصرفات الإدارة المخالفة للقانون أو المنافية لمبادئ العدل والإنصاف
المادة السادسة
ف 1لا يجوز للوسيط أو للوسطاء الجهويين النظر في القضايا التالية:
- –التظلمات الرامية إلى مراجعة حكم قضائي نهائي؛
- –الشكايات المتعلقة بالقضايا التي وكل البت فيها للقضاء ليتخذ فيها ما يلزم من إجراءات أو مقررات طبقا للقانون؛
- –القضايا التي تدخل في اختصاص المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ف 2و في حالة ما إذا تبين للوسيط أو للوسطاء الجهويين أن الشكاية أو التظلم المعروض عليهم يدخل في اختصاص المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولا يتعلق بعلاقة الإدارة بالمرتفقين، قاموا بإحالته فورا، إلى رئيس المجلس المذكور، أو رؤساء اللجان الجهوية لهذا المجلس، حسب كل حالة على حدة، و يخبرون المشتكين أو المتظلمين المعنيين بذلك.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من ظهير شريف رقم 1.11.25 — madda.ma
الفصل الأول: النظر في تصرفات الإدارة المخالفة للقانون أو المنافية لمبادئ العدل والإنصاف
المادة الخامسة – المادة الثامنة- المادة الخامسةتتولى مؤسسة الوسيط بمبادرة منها، وفق الكيفيات التي يحددها نظامها الداخلي، أو بناء على شكايات أو تظلمات تتوصل بها، النظر في جميع الحالات التي يتضرر فيها أشخاص ذا
- المادة السادسةلا يجوز للوسيط أو للوسطاء الجهويين النظر في القضايا التالية:
- المادة السابعةيمكن للوسيط رفع توصية إلى الجهة القضائية المختصة، لتمتيع المشتكين الذين يوجدون في وضعية صعبة لأسباب مادية، ولاسيما منهم النساء الأرامل والمطلقات واليتامى والأشخ
- المادة الثامنةلا يقطع ولا يوقف اللجوء إلى مؤسسة الوسيط آجال التقادم أو الطعن المنصوص عليها في القانون.