ج.ر 6152 · ص 4104
القسم السابع: الأجرة والمعاشات وتغطية المخاطر والحماية الاجتماعيةالباب الأول: الأجرة والتعويضات عن التنقلالفرع الأول: المرتب والتعويضات والمكافآت والمنافع الممنوحة للضباط
المادة 104
من ظهير شريف رقم 1.12.50 بمثابة النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية
تحدد بنص تنظيمي:
- –رتب الأجرة والأرقام الاستدلالية المطابقة لها والمتعلقة بمختلف رتب الضباط من رتبة ملازم ثان إلى غاية رتبة كولونيل؛
- –أجرة الضباط من رتبة ملازم ثان إلى غاية كولونيل، المكونة من الراتب الأساسي والتعويض عن الإقامة والتعويض عن الأعباء العسكرية والتعويضات العائلية وغيرها من التعويضات الأخرى والمكافآت والمنافع.
طريقة الإحالةالمادة 104 من ظهير شريف رقم 1.12.50 — madda.ma
الفرع الأول: المرتب والتعويضات والمكافآت والمنافع الممنوحة للضباط
المادة 103 – المادة 109- المادة 103طبقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 01.12 السالف الذكر، يستفيد الضباط من رتبة جنرال وكولونيل ماجور وكذا الضباط السامون والضباط المساعدون بالقوات المسلحة الملكي
- المادة 104تحدد بنص تنظيمي:
- المادة 105يتوقف حق الضباط المجردين من رتبهم في الاستفادة من أجرتهم ابتداء من يوم صدور قرار المحكمة القاضي بالتجريد من الرتبة.
- المادة 106يحتفظ الضباط المحالون على التقاعد وكذا الضباط الذين توفوا أثناء مزاولة الخدمة بالحق في الأجرة إلى غاية نهاية الشهر الذي تمت فيه الإحالة على التقاعد أو حصلت فيه
- المادة 107يتوقف حق الضباط المسرحين من الخدمة طبقا لأحكام المادة 118 أدناه، في الاستفادة من الأجرة ابتداء من يوم حذفهم من أسلاك القوات المسلحة الملكية.
- المادة 108يتقاضى التلاميذ الضباط بمدارس تكوين الضباط، طيلة مدة دراستهم، أجرة يحدد مقدارها بموجب النصوص التنظيمية المتعلقة بهذه المدارس.
- المادة 109يتقاضى الضباط الذين تم توظيفهم وفق الشروط المنصوص عليها في البند 4 من المادة 52 أعلاه خلال فترة تكوينهم، الأجرة التي يتقاضاها نظراؤهم في السنة الأخيرة من التكوي