مادة madda
FR
ج.ر 6152 · ص 4104
القسم الثامن: حذف الضباط من أسلاك القوات المسلحة الملكيةالباب الأول: الحذف بالإحالة على التقاعد

المادة 121

من ظهير شريف رقم 1.12.50 بمثابة النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية

ف 1يتم عند بلوغ الضباط من رتبة جنرال حد سن الإحالة على التقاعد:

  1. –إما إحالتهم على التقاعد؛
  2. –أو الاحتفاظ بهم مع مزاولة مهمة أو شغل منصب؛
  3. –أو الاحتفاظ بهم دون مزاولة مهمة أو دون شغل منصب.

ف 2يعتبر الضباط من رتبة جنرال المحتفظ بهم دون مزاولة مهمة أو دون شغل منصب في حالة "الجاهزية". ويحتفظون بنفس الحقوق ويظلون خاضعين لنفس التزامات نظرائهم المزاولين لمهمة أو الشاغلين لمنصب.

طريقة الإحالةالمادة 121 من ظهير شريف رقم 1.12.50 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: الحذف بالإحالة على التقاعد

المادة 120 – المادة 124
  1. المادة 120يحدد بموجب التشريع الجاري به العمل حد سن إحالة ضباط القوات المسلحة الملكية على التقاعد.
  2. المادة 121يتم عند بلوغ الضباط من رتبة جنرال حد سن الإحالة على التقاعد:
  3. المادة 122يمكن، بصفة استثنائية، نظرا لما تقتضيه الضرورة التي يرجع أمر تقديرها إلى صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، منح استثناءا
  4. المادة 123يمكن أن يحال على التقاعد بطلب منهم أو تلقائيا الضباط الذين قضوا أربعين سنة من الخدمة الفعلية، وذلك بقرار لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة لل
  5. المادة 124بصرف النظر عن حالات ضباط الرديف المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 5.99 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) المتعلق برجال الرديف بالقوات الم
فهرس النص كاملا · 131 مادة