مادة madda
FR
ج.ر 6152 · ص 4104
القسم الثالث: وضعيات الضابطالباب الثاني: وضعية الإلحاق

المادة 18

من ظهير شريف رقم 1.12.50 بمثابة النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية

يعلن الإلحاق بقرار لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، إما تلقائيا لضرورة المصلحة، وإما بطلب من الضابط توافق عليه مسبقا جلالتنا الشريفة.

طريقة الإحالةالمادة 18 من ظهير شريف رقم 1.12.50 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: وضعية الإلحاق

المادة 17 – المادة 21
  1. المادة 17يعتبر الضابط في وضعية الإلحاق إذا كان يعمل خارج إدارته الأصلية مع استمراره في الانتماء إلى القوات المسلحة الملكية وفي الاستفادة ضمنها من حقوقه في الترقي وكذا في
  2. المادة 18يعلن الإلحاق بقرار لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، إما تلقائيا لضرورة المصلحة، وإما بطلب من الضابط توافق عليه مسبقا
  3. المادة 19مع مراعاة حالات التنافي المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، لا يمكن أن يتم الإلحاق إلا في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفصل 48 من الظهير الشريف رقم 1.58
  4. المادة 20تحدد مدة الإلحاق في أربع سنوات. ولا يمكن تمديد هذه المدة إلا بقرار لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
  5. المادة 21يعاد إدماج الضابط في إدارته الأصلية بعد انتهاء مدة إلحاقه ويعاد تعيينه لمزاولة مهمة أو شغل منصب بالقوات المسلحة الملكية.
فهرس النص كاملا · 131 مادة