ج.ر 6152 · ص 4104
القسم الثالث: وضعيات الضابطالباب الثاني: وضعية الإلحاق
المادة 20
من ظهير شريف رقم 1.12.50 بمثابة النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية
ف 1تحدد مدة الإلحاق في أربع سنوات. ولا يمكن تمديد هذه المدة إلا بقرار لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
ف 2ويمكن إنهاء الإلحاق في أي وقت وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ف 3يمكن أن يدعى الضابط الملحق لقضاء فترات خدمة قصيرة الأمد بالقوات المسلحة الملكية قصد تمكينه من الاستفادة من التكوين المستمر المنصوص عليه في المادة 61 أدناه.
طريقة الإحالةالمادة 20 من ظهير شريف رقم 1.12.50 — madda.ma
الباب الثاني: وضعية الإلحاق
المادة 17 – المادة 21- المادة 17يعتبر الضابط في وضعية الإلحاق إذا كان يعمل خارج إدارته الأصلية مع استمراره في الانتماء إلى القوات المسلحة الملكية وفي الاستفادة ضمنها من حقوقه في الترقي وكذا في
- المادة 18يعلن الإلحاق بقرار لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، إما تلقائيا لضرورة المصلحة، وإما بطلب من الضابط توافق عليه مسبقا
- المادة 19مع مراعاة حالات التنافي المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، لا يمكن أن يتم الإلحاق إلا في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفصل 48 من الظهير الشريف رقم 1.58
- المادة 20تحدد مدة الإلحاق في أربع سنوات. ولا يمكن تمديد هذه المدة إلا بقرار لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
- المادة 21يعاد إدماج الضابط في إدارته الأصلية بعد انتهاء مدة إلحاقه ويعاد تعيينه لمزاولة مهمة أو شغل منصب بالقوات المسلحة الملكية.