مادة madda
FR
ج.ر 6152 · ص 4104
القسم الثالث: وضعيات الضابطالباب الرابع: وضعية عدم مزاولة الخدمة

المادة 28

من ظهير شريف رقم 1.12.50 بمثابة النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية

ف 1يمكن أن يوضع في وضعية عدم مزاولة الخدمة بسبب سحب المهمة أو المنصب أو وقفه، بعد استطلاع رأي لجنة معالجة الملفات التأديبية، كل ضابط ارتكب خطأ جسيما.

ف 2يحدد القرار الصادر بشأن وضعية عدم مزاولة الخدمة بسبب سحب المهمة أو المنصب أو وقفه مدة البقاء في هذه الوضعية، والتي لا يمكن أن تزيد عن ستة أشهر، بعد انتهاء هذه المدة:

  1. –يعاد الضابط إلى وضعية مزاولة الخدمة؛
  2. –أو يحذف من أسلاك القوات المسلحة الملكية.

ف 3تعتبر المدة المقضية في هذه الوضعية بمثابة فترة خدمات فعلية تخول الحق في الاحتفاظ بالمرتب وتحتسب من أجل التقاعد والإعفاء من الخدمة. غير أن هذه المدة لا تحتسب لتحديد الأقدمية لأجل الترقي في الرتبة.

طريقة الإحالةالمادة 28 من ظهير شريف رقم 1.12.50 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: وضعية عدم مزاولة الخدمة

المادة 26 – المادة 33
  1. المادة 26وضعية عدم مزاولة الخدمة هي وضعية الضابط الذي لم تسند له مهمة أو منصب بصفة مؤقتة لأحد الأسباب التالية:
  2. المادة 27يعتبر في وضعية عدم مزاولة الخدمة بسبب عجز مؤقت، الضابط الذي أصيب بمرض يستوجب، بعد استطلاع رأي مجلس الصحة العسكري، رخصا للنقاهة تتجاوز مدتها ستة أشهر في سنة واحد
  3. المادة 28يمكن أن يوضع في وضعية عدم مزاولة الخدمة بسبب سحب المهمة أو المنصب أو وقفه، بعد استطلاع رأي لجنة معالجة الملفات التأديبية، كل ضابط ارتكب خطأ جسيما.
  4. المادة 29يعتبر الضابط في وضعية عدم مزاولة الخدمة بفعل الأسر أو الفقدان عندما:
  5. المادة 30يمكن أن يعاد إلى الخدمة الفعلية كل ضابط استطاع الهروب من الأسر لدى العدو. وفي هذه الحالة، يرقيه صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب للقوات المسلحة المل
  6. المادة 31لا يمكن أن يعاد إلى الخدمة الفعلية الضابط الذي أعيد من الأسر لدى العدو، ويحذف تلقائيا من أسلاك القوات المسلحة الملكية.
  7. المادة 32يمكن للضابط الذي أعيد من الأسر والذي يستوفي شروط الترقية وقت أسره، أن يستفيد، بصفة استثنائية، قبل حذفه من أسلاك القوات المسلحة الملكية، من الترقية إلى الرتبة ال
  8. المادة 33يحتفظ الضابط المعتقل في مؤسسة سجنية، تنفيذا لعقوبة سالبة للحرية على إثر حكم قضائي نافذ تقل مدته عن ستة أشهر أو تعادلها، بحقوقه في المرتب، ويمكن إعادته إلى مزاول
فهرس النص كاملا · 131 مادة