ج.ر 6152 · ص 4104
القسم الثالث: وضعيات الضابطالباب الرابع: وضعية عدم مزاولة الخدمة
المادة 31
من ظهير شريف رقم 1.12.50 بمثابة النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية
ف 1لا يمكن أن يعاد إلى الخدمة الفعلية الضابط الذي أعيد من الأسر لدى العدو، ويحذف تلقائيا من أسلاك القوات المسلحة الملكية.
ف 2ويستفيد في هذه الحالة تلقائيا من حقوقه في معاش التقاعد والزمانة المنسوبة إلى الخدمة بالجيش، ابتداء من تاريخ عودته من الأسر.
طريقة الإحالةالمادة 31 من ظهير شريف رقم 1.12.50 — madda.ma
الباب الرابع: وضعية عدم مزاولة الخدمة
المادة 26 – المادة 33- المادة 26وضعية عدم مزاولة الخدمة هي وضعية الضابط الذي لم تسند له مهمة أو منصب بصفة مؤقتة لأحد الأسباب التالية:
- المادة 27يعتبر في وضعية عدم مزاولة الخدمة بسبب عجز مؤقت، الضابط الذي أصيب بمرض يستوجب، بعد استطلاع رأي مجلس الصحة العسكري، رخصا للنقاهة تتجاوز مدتها ستة أشهر في سنة واحد
- المادة 28يمكن أن يوضع في وضعية عدم مزاولة الخدمة بسبب سحب المهمة أو المنصب أو وقفه، بعد استطلاع رأي لجنة معالجة الملفات التأديبية، كل ضابط ارتكب خطأ جسيما.
- المادة 29يعتبر الضابط في وضعية عدم مزاولة الخدمة بفعل الأسر أو الفقدان عندما:
- المادة 30يمكن أن يعاد إلى الخدمة الفعلية كل ضابط استطاع الهروب من الأسر لدى العدو. وفي هذه الحالة، يرقيه صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب للقوات المسلحة المل
- المادة 31لا يمكن أن يعاد إلى الخدمة الفعلية الضابط الذي أعيد من الأسر لدى العدو، ويحذف تلقائيا من أسلاك القوات المسلحة الملكية.
- المادة 32يمكن للضابط الذي أعيد من الأسر والذي يستوفي شروط الترقية وقت أسره، أن يستفيد، بصفة استثنائية، قبل حذفه من أسلاك القوات المسلحة الملكية، من الترقية إلى الرتبة ال
- المادة 33يحتفظ الضابط المعتقل في مؤسسة سجنية، تنفيذا لعقوبة سالبة للحرية على إثر حكم قضائي نافذ تقل مدته عن ستة أشهر أو تعادلها، بحقوقه في المرتب، ويمكن إعادته إلى مزاول