الباب الثالث: التنظيم الإداري للمعهد
المادة 8
من ظهير شريف 1.13.50 بإحداث معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية
صيغة محينة بتاريخ 7 ماي 2026
ف 1تكلف اللجنة العلمية باقتراح جميع التدابير المتعلقة بوضعية الأساتذة العاملين بالمعهد، ولا سيما التدابير الخاصة بالتوظيف والترسيم والترقية والتأديب.
ف 2يحدد تكوين اللجنة العلمية، وكيفية تعيين أعضائها، وقواعد سيرها، بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية.
ف 3المجلس العلمي
طريقة الإحالةالمادة 8 من ظهير شريف رقم 1.13.50 — madda.ma
الباب الثالث: التنظيم الإداري للمعهد
المادة 4 – المادة 8 المكررة ثلاث مرات- المادة 4تتكون أجهزة المعهد من مدير ولجنة علمية ومجلس علمي، بالإضافة إلى مصالح إدارية.
- المادة 5يدير المعهد مدير يعين وفق إجراءات التعيين المقررة بالنسبة للمناصب السامية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 6يسير مدير المعهد مجموع المصالح الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على تنسيق أنشطته، ويعتبر مسؤولا عن تطبيق نظام التكوين به، وله أن يتخذ بهذه الصفة جميع الإجراءات الكفيلة
- المادة 7يسهر مدير المعهد على الاحترام التام لقواعد الانضباط داخله، والتي يحددها نظامها الداخلي.
- المادة 8تكلف اللجنة العلمية باقتراح جميع التدابير المتعلقة بوضعية الأساتذة العاملين بالمعهد، ولا سيما التدابير الخاصة بالتوظيف والترسيم والترقية والتأديب.
- المادة 8 المكررةيتألف المجلس العلمي للمعهد، إضافة إلى مدير المعهد رئيسا، من:
- المادة 8 المكررة مرتينيكلف المجلس العلمي، على الخصوص، بالمهام التالية:
- المادة 8 المكررة ثلاث مراتيجتمع المجلس العلمي في دورة عادية، مرة في السنة على الأقل، بدعوة من رئيسه، ويمكن أن يجتمع في دورات استثنائية كلما اقتضت الضرورة ذلك، بمبادرة من رئيسه أو بطلب من