الباب الثالث: التنظيم الإداري للمعهد
المادة 8 المكررة مرتين
من ظهير شريف 1.13.50 بإحداث معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية
صيغة محينة بتاريخ 7 ماي 2026
يكلف المجلس العلمي، على الخصوص، بالمهام التالية:
- –اقتراح المبادئ والتوجهات العامة لنظام الدراسة والتكوين بالمعهد؛
- –اقتراح التدابير الكفيلة بتحسين جودة التكوين والبحث وضمان ملاءمته مع الأهداف العامة للمعهد؛
- –المصادقة على الخبرات التي ينجزها المعهد؛
- –إبداء الرأي في مشاريع البحث العلمي ومواضيع أطروحات سلك الدكتوراه.
سؤال عن المادة 8 المكررة مرتين؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 8 المكررة مرتين من ظهير شريف رقم 1.13.50 — madda.ma
الباب الثالث: التنظيم الإداري للمعهد
المادة 4 – المادة 8 المكررة ثلاث مرات- المادة 4تتكون أجهزة المعهد من مدير ولجنة علمية ومجلس علمي، بالإضافة إلى مصالح إدارية.
- المادة 5يدير المعهد مدير يعين وفق إجراءات التعيين المقررة بالنسبة للمناصب السامية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 6يسير مدير المعهد مجموع المصالح الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على تنسيق أنشطته، ويعتبر مسؤولا عن تطبيق نظام التكوين به، وله أن يتخذ بهذه الصفة جميع الإجراءات الكفيلة
- المادة 7يسهر مدير المعهد على الاحترام التام لقواعد الانضباط داخله، والتي يحددها نظامها الداخلي.
- المادة 8تكلف اللجنة العلمية باقتراح جميع التدابير المتعلقة بوضعية الأساتذة العاملين بالمعهد، ولا سيما التدابير الخاصة بالتوظيف والترسيم والترقية والتأديب.
- المادة 8 المكررةيتألف المجلس العلمي للمعهد، إضافة إلى مدير المعهد رئيسا، من:
- المادة 8 المكررة مرتينيكلف المجلس العلمي، على الخصوص، بالمهام التالية:
- المادة 8 المكررة ثلاث مراتيجتمع المجلس العلمي في دورة عادية، مرة في السنة على الأقل، بدعوة من رئيسه، ويمكن أن يجتمع في دورات استثنائية كلما اقتضت الضرورة ذلك، بمبادرة من رئيسه أو بطلب من