الباب السادس: التنظيم المالي والإداري
المادة 27
ف 1تنقل بدون عوض إلى الجامعة ملكية المنقولات والعقارات التابعة للملك الخاص للدولة الموضوعة رهن إشارة المصالح التابعة لرئاسة الجامعة، بأي صفة من الصفات، في تاريخ دخول هذا الظهير الشريف حيز التنفيذ، بكامل ملكيتها.
ف 2تحدد قائمة هذه المنقولات والعقارات بقرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
طريقة الإحالةالمادة 27 من ظهير شريف رقم 1.15.71 — madda.ma
الباب السادس: التنظيم المالي والإداري
المادة 24 – المادة 29- المادة 24تشتمل ميزانية الجامعة على ما يلي:
- المادة 25يعتبر رئيس الجامعة آمرا بصرف نفقات الجامعة وقبض مواردها.
- المادة 26يلحق تلقائيا لدى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الأساتذة القارون والموظفون العاملون بمصالح رئاسة جامعة القرويين والذين يشغلون مناصب مالية تابعة لوزارة التعليم
- المادة 27تنقل بدون عوض إلى الجامعة ملكية المنقولات والعقارات التابعة للملك الخاص للدولة الموضوعة رهن إشارة المصالح التابعة لرئاسة الجامعة، بأي صفة من الصفات، في تاريخ دخ
- المادة 28تستمر الجامعة في مباشرة جميع الحقوق وتحمل جميع الالتزامات المتعلقة بصفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات المنجزة أو التي في طور الإنجاز لفائدة مصالح رئاس
- المادة 29يدخل هذا الظهير الشريف حيز التنفيذ ابتداء من 20 أغسطس 2015.