ظهير شريف رقم 1.15.71 يقضي بإعادة تنظيم جامعة القرويين
ظهير يقضي بإعادة تنظيم جامعة القرويين
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.15.71 صادر في 7 رمضان 1436 (24 يونيو 2015) يقضي بإعادة تنظيم جامعة القرويين
الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
انطلاقا من الإمامة العظمى التي طوق الله بها عنقنا، والقائمة على حماية الملة والدين؛
واقتداء بأسلافنا المنعمين في عنايتهم بالعلم والعلماء، ورعاية المؤسسات العلمية؛
وحرصا من جلالتنا الشريفة على أن تستعيد جامعة القرويين، أقدم مؤسسة للتعليم العالي الإسلامي في العالم، إشعاعها المعرفي ودورها الريادي الذي اضطلعت به منذ نشأتها؛
ورغبة منا في جعل هذه الجامعة مؤسسة علمية مرجعية للتكوين المتخصص والمتميز والرصين في علوم الدين وفي تاريخ الفكر والحضارة الإسلامية؛
وسعيا منا إلى تنمية البحث العلمي وتطوير مناهجه في مجال الدراسات الإسلامية عامة، والفقه المقارن والتراث الفقهي المالكي منه بوجه خاص؛
وبناء على أحكام الدستور ولاسيما الفصل 41 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
وحرر بالرباط في 7 رمضان 1436 (24 يونيو 2015).
فهرس النص · 29 مادة
المادة الأولى
يعاد تنظيم جامعة القرويين وتحديد مهامها وقائمة المؤسسات والمعاهد التابعة لها، وكيفيات سيرها، ونظام الدراسة والتكوين بها، طبقا لأحكام هذا الظهير الشريف.
المادة 2
تظل جامعة القرويين، طبقا للنص التشريعي المحدث لها، والذي خولها صفة مؤسسة عمومية للتعليم العالي والبحث العلمي في مجال العلوم الشرعية والدراسات والفكر والحضارة الإسلامية، متمتعة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
يوجد مقر رئاسة الجامعة بمدينة فاس.
المادة 3
توضع جامعة القرويين تحت الرعاية السامية لجلالتنا الشريفة، وتخضع لوصاية الدولة التي يمارسها وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية، والتي تهدف إلى ضمان تقيد أجهزة المؤسسة وهياكلها التداولية بأحكام هذا الظهير الشريف، وأحكام الظهائر الشريفة المتعلقة بالمؤسسات والمعاهد التابعة لها، وكذا بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
كما تخضع للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة والهيئات الأخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
المادة 4
يناط بجامعة القرويين القيام بالمهام التالية:
- –تكوين علماء وباحثين متخصصين في مجال الدراسات القرآنية والعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية العليا المعمقة؛
- –تكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات وتأهيلهم تأهيلا معمقا، يمكنهم من اكتساب المناهج والمعارف اللازمة لقيامهم بمهامهم الدينية على الوجه المطلوب؛
- –إعداد برامج خاصة للتكوين والتأهيل والتكوين المستمر في مجال التأطير الديني، والسهر على تنفيذها؛
- –تنمية البحث العلمي في مجال الدراسات القرآنية والحديثية والعقدية والفقهية وقضايا الفكر الإسلامي المعاصر، والإسهام في تطويره والتشجيع على القيام به؛
- –الإسهام في التعريف بالعلوم الإسلامية وتاريخها والعمل على نشر الدراسات والأبحاث والمصادر المتعلقة بها؛
- –الإسهام في التعريف بتاريخ المغرب وتوثيقه وإنجاز الدراسات والأبحاث المتعلقة به؛
- –الإسهام في التعريف بالتراث الفقهي الإسلامي، وبالفقه المالكي منه على الخصوص، والعناية بمصادره، والعمل على نشره؛
- –إنجاز دراسات وأبحاث والقيام بأعمال الخبرة في مجال اختصاصها؛
- –إقامة علاقات للتعاون العلمي في الجامعات والمؤسسات والهيئات العلمية العامة والخاصة الوطنية والأجنبية التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف.
المادة 5
تتمتع جامعة القرويين والمؤسسات التابعة لها بالاستقلال البيداغوجي والعلمي الذي تتطلبه المهام المسندة إليها، مع مراعاة أحكام هذا الظهير الشريف.
المادة 6
يمكن للجامعة أن تبرم مع الدولة أو أي جامعة أو مؤسسة أو هيئة أخرى وطنية أو أجنبية اتفاقيات أو عقودا بشأن أسلاك وبرامج وأنشطة للتكوين أو البحث التي تضطلع بها سواء بالمغرب أو بالخارج.
المادة 7
يدير الجامعة مجلس ويسيرها رئيس.
المادة 8
يتألف مجلس الجامعة الذي يرأسه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية من:
- –رئيس الجامعة؛
- –الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى؛
- –مدير التعليم العتيق بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
- –مديري المعاهد والمؤسسات التابعة للجامعة؛
- –مدير جامع القرويين للتعليم النهائي العتيق؛
- –مدير المدرسة القرآنية التابعة لمؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء؛
- –أربع شخصيات من العلماء المغاربة المشهود لهم بمكانتهم العلمية؛
- –ممثل عن الأساتذة بكل معهد أو مؤسسة تابعة للجامعة أو موضوع تحت إشرافها التربوي والعلمي، يعين بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية باقتراح من رئيس الجامعة، من بين الأساتذة الدائمين العاملين بالمعهد أو المؤسسة؛
- –ثلاثة ممثلين لطلبة الجامعة، في حدود ممثل واحد عن كل سلك من أسلاك التكوين، يعينون من قبل رئيس الجامعة.
تعين الشخصيات الأربع المشار إليها أعلاه بظهير شريف باقتراح من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركة في اجتماعات المجلس، على سبيل الاستشارة، كل شخص يمكن أن يسترشد بآرائه، أو يرى فائدة في حضوره.
المادة 9
يتمتع مجلس الجامعة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الجامعة، ويتداول في جميع القضايا المتعلقة بمهامها، وحسن سيرها.
ولهذه الغاية، ومع مراعاة أحكام القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، يقوم مجلس الجامعة بالمهام التالية:
- –اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتحسين جودة التكوين بالمعاهد والمؤسسات التابعة للجامعة أو الموضوعة تحت إشرافها التربوي والعلمي، وضمان حسن سيرها وأداء مهامها في أحسن الظروف؛
- –إعداد النظام الداخلي للجامعة وعرضه على مصادقة جلالتنا الشريفة؛
- –الموافقة على مشاريع أسلاك التكوين التي تعتزم المعاهد والمؤسسات التابعة للجامعة تنظيمها طبقا لأحكام الظهائر الشريفة المحدثة لها، وتحديد الديبلومات والشهادات التي ستتولى تحضيرها وتسليمها؛
- –الموافقة على مشروع ميزانية الجامعة، والمصادقة على حساباتها الخاصة برسم السنة المالية المنتهية؛
- –اتخاذ كل تدبير من شأنه ضمان حسن توجيه طلبة الجامعة خلال مسار تكوينهم، والمساعدة على تيسير اندماجهم في الحياة العملية،
- –توزيع الاعتمادات المالية على المعاهد والمؤسسات التابعة للجامعة، ومصالح رئاسة الجامعة في حدود الاعتمادات المرصودة للجامعة؛
- –المصادقة على البرنامج السنوي لأنشطة الجامعة والمعاهد والمؤسسات التابعة لها، والعمل على تتبع تنفيذه وتقييمه؛
- –دراسة مشروع النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية العاملة بالجامعة والمعاهد والمؤسسات التابعة لها، والمصادقة عليه؛
- –المصادقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرهما الجامعة؛
- –الترخيص بأي اقتناء أو تفويت للممتلكات العقارية للجامعة طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
- –قبول الهبات والوصايا؛
- –المصادقة على التقرير السنوي المتعلق بحصيلة أنشطة الجامعة والمعاهد والمؤسسات التابعة لها، ورفعه إلى جلالتنا الشريفة؛
- –رفع كل اقتراح أو توصية إلى جلالتنا الشريفة من شأنه أن يسهم في تطوير منظومة التكوين والبحث بالجامعة والارتقاء بها.
يمكن للمجلس، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أن يحدث لأجل القيام بالمهام المسندة إليه بموجب هذا الظهير الشريف، لجانا دائمة لديه، تحدد مهامها وتأليفها وكيفيات سيرها بموجب النظام الداخلي للجامعة، كما له أن يحدث أي لجنة خاصة مؤقته لدراسة قضايا معينة.
للمجلس أن يفوض للجان المذكورة بعض سلطه وصلاحياته، في حدود المهام المسندة إليه.
ويمكن له أن يفوض بعض صلاحياته إلى رئيس الجامعة، كلما اقتضت الضرورة ذلك.
المادة 10
يجتمع مجلس الجامعة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة، وخصوصا من أجل:
- –حصر حسابات السنة المالية المنتهية؛
- –دراسة مشروع ميزانية الجامعة، والمصادقة عليها؛
- –دراسة البرنامج السنوي لأنشطة الجامعة والمعاهد والمؤسسات التابعة لها، والمصادقة عليه.
ويشترط لصحة مداولات المجلس حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على الأقل. وإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يدعو رئيس المجلس لاجتماع ثان في أجل لا يتعدى ثمانية أيام، وتكون مداولات المجلس عندئذ صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ويتخذ المجلس قراراته بإجماع أعضائه، وفي حالة تعذر ذلك، بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
فإن تعادلت الأصوات، اعتبر صوت رئيس المجلس مرجحا.
تحرر مداولات المجلس في محاضر يمسكها ويوقع عليها رئيس الجامعة.
المادة 11
في حالة تعذر انعقاد مجلس الجامعة أو استحالة انعقاده لأي سبب من الأسباب، وفق الكيفيات القانونية المطلوبة، تقوم لجنة مؤقتة بممارسة سلطات وصلاحيات المجلس، يعين أعضاؤها من قبل جلالتنا الشريفة، ويرأسها رئيس المجلس، وذلك لمدة محددة تنتهي بمجرد استيفاء الشروط القانونية اللازمة لانعقاد المجلس بكيفية عادية.
المادة 12
يعين رئيس الجامعة من بين أساتذة التعليم العالي، بظهير شريف لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يستفيد رئيس الجامعة من نفس الوضعية الأجرية والتعويضات والمنافع المخولة لنظرائه في الجامعات الأخرى.
المادة 13
يتمتع رئيس الجامعة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير الجامعة.
ولهذه الغاية، يقوم بالمهام التالية:
- –تسيير الجامعة والتصرف باسمها ومباشرة أو الإذن في مباشرة جميع الأعمال والعمليات اللازمة لتحقيق أهدافها طبقا لقرارات مجلس الجامعة، مع مراعاة الاختصاصات الموكولة إلى مسؤولي المعاهد والمؤسسات التابعة للجامعة، بموجب الظهائر الشريفة المحدثة لها؛
- –إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس الجامعة، وعرضه على موافقة رئيس المجلس؛
- –السهر على تنفيذ قرارات مجلس الجامعة وقرارات اللجان المحدثة لديه في حدود التفويض المخول له من قبل المجلس؛
- –السهر على حسن سير أسلاك التكوين ونظام الدراسة بالجامعة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل ذلك، في ضوء توجيهات وقرارات مجلس الجامعة؛
- –التوقيع على الديبلومات والشهادات التي تسلمها المعاهد والمؤسسات التابعة للجامعة، وتلك الموضوعة تحت إشرافها التربوي والعلمي إلى جانب توقيع مسؤولي هذه المعاهد والمؤسسات؛
- –توقيع الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الجامعة، والسهر على حسن تنفيذها بعد المصادقة عليها من قبل مجلس الجامعة؛
- –تمثيل الجامعة إزاء الدولة وكل إدارة عامة أو خاصة وأمام القضاء وإزاء الغير، والقيام بجميع الأعمال التحفظية لفائدتها؛
- –إعداد مشروع النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية العاملة بالجامعة وعرضه على مجلس الجامعة للمصادقة عليه؛
- –إعداد مشروع الميزانية السنوية للجامعة والسهر على تنفيذها بعد المصادقة عليها؛
- –إعداد تقرير حول حصيلة أنشطة الجامعة.
ويمكن لرئيس الجامعة أن يفوض تحت مسؤوليته، جزءا من سلطاته وصلاحياته إلى المسؤولين والأطر العاملة تحت إمرته.
المادة 14
يساعد رئيس الجامعة في الاضطلاع بمهامه نائب للرئيس مكلف بالتكوين، ونائب ثان مكلف بالبحث والتعاون، يختاران من بين أساتذة التعليم العالي، ويساعده في مهامه الإدارية كاتب عام، يختار من بين الأطر الإدارية أو التربوية، يعينون جميعا بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية باقتراح من رئيس الجامعة.
يستفيد نائبا رئيس الجامعة وكاتبها العام من نفس الوضعية الأجرية والتعويضات عن المهام التي يستفيد منها نظراؤهم في الجامعات الأخرى.
المادة 15
في حال توقف رئيس الجامعة عن مزاولة مهامه بصفة مؤقتة أو دائمة، لأي سبب من الأسباب، أو في حال شغور منصبه، عين رئيس المجلس مسؤولا من مسؤولي المعاهد أو المؤسسات التابعة للجامعة، لينوب عنه في مزاولة مهامه، إلى حين استئناف عمله أو تعيين من يخلفه من قبل جلالتنا الشريفة.
يطبق نفس الإجراء بالنسبة لمسؤولي المعاهد والمؤسسات التابعة للجامعة.
المادة 16
تضم جامعة القرويين المعاهد والمؤسسات التالية:
- –مؤسسة دار الحديث الحسنية بالرباط المحدثة بموجب المرسوم الملكي رقم 187.68 بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1388 (6 أغسطس 1968)، والمعاد تنظيمها بموجب الظهير الشريف رقم 1.05.159 الصادر في 18 من رجب 1426 (24 أغسطس 2005)؛
- –معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية بالرباط المحدث بموجب الظـهـيـر الـشـريـف رقم 1.13.50 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2013)؛
- –معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات بالرباط المحدث بـمـوجـب الظهير الشريف رقم 1.14.103 الصادر في 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014)؛
- –المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب المحدث بموجب الظهير الشريف رقم 1.06.222 الصادر في 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006)؛
- –معهد الفكر والحضارة الإسلامية بالدار البيضاء المحدث بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.398 بتاريخ 10 شوال 1395 (16 أكتوبر 1975) المتعلق بإحداث الجامعات؛
- –جامع القرويين للتعليم النهائي العتيق بفاس الخاضع لأحكام القانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.09 الصادر في 15 من ذي القعدة 1422 (29 يناير 2002).
المادة 17
علاوة على المؤسسات المشار إليها في المادة 16 أعلاه، يحدث معهد لتاريخ العلوم الإسلامية، يكون تابعا لجامعة القرويين، تحدد مهامه، وتنظيمه وكيفيات تسييره بظهير شريف.
المادة 18
تحدد مهام معهد الفكر والحضارة الإسلامية المشار إليه في المادة 16 أعلاه، وكذا تنظيمه وكيفيات تسييره بظهير شريف.
المادة 19
تخضع المدرسة القرآنية للتعليم النهائي العتيق التابعة لمؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء المحدثة بموجب الظهير الشريف رقم 1.09.14 الصادر بتاريخ 24 من محرم 1430 (21 يناير 2009)، للإشراف التربوي والعلمي لجامعة القرويين.
المادة 20
ينظم التكوين والتدريس بالمعاهد والمؤسسات التابعة للجامعة، وتلك الموضوعة تحت إشرافها التربوي والعلمي، في شكل أسلاك وعند الاقتضاء في شكل مسالك ووحدات دراسية، حسب طبيعة التكوين وخصوصياته بكل معهد أو مؤسسة.
المادة 21
تحدد قائمة الديبلومات والشهادات التي يحضرها ويسلمها كل معهد ومؤسسة تابعة للجامعة، أو موضوعة تحت إشرافها التربوي والعلمي، بنص تنظيمي.
المادة 22
تحدد شروط ولوج الأسلاك والمسالك ونظم الدراسات وطرق التقييم بكل معهد أو مؤسسة من المؤسسات التابعة للجامعة، وتلك الموضوعة تحت إشرافها التربوي والعلمي، بموجب الظهائر الشريفة المتعلقة بهذه المعاهد والمؤسسات ونصوصها التطبيقية.
المادة 23
يمكن للجامعة، طبقا لتوجيهات جلالتنا الشريفة، أو تطبيقا للاتفاقيات المبرمة بين المملكة المغربية ودول أخرى، قبول طلبة أو متدربين أجانب لمتابعة تكوينهم بالمعاهد والمؤسسات التابعة للجامعة، ضمن أسلاك التكوين بها أو في إطار برامج أو دورات للتكوين المستمر أو في إطار أسلاك خاصة للتكوين تنظم لفائدتهم.
المادة 24
تشتمل ميزانية الجامعة على ما يلي:
في باب الموارد:
- –الإعانات التي تمنحها الدولة من الميزانية العامة؛
- –الإعانات التي يمنحها كل شخص أو هيئة خاصة للقانون العام أو الخاص؛
- –الهبات والوصايا بعد موافقة مجلس الجامعة عليها؛
- –الموارد المتأتية من القيام بأعمال البحث ومن تقديم خدمات تدخل في نطاق اختصاصها؛
- –جميع المداخيل الأخرى المأذون بها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –موارد مختلفة.
في باب النفقات:
- –نفقات التسيير؛
- –نفقات التجهيز؛
- –نفقات مختلفة.
المادة 25
يعتبر رئيس الجامعة آمرا بصرف نفقات الجامعة وقبض مواردها.
وبهذه الصفة، يقوم بالالتزام بالنفقات بموجب تصرفات أو عقود أو صفقات، يعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بدفعها. ويصفي ويثبت نفقات الجامعة ومواردها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، ويسلم العون المحاسب المعين لدى الجامعة، الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة.
ويفوض بصفته آمرا بالصرف، إلى مسؤولي المعاهد والمؤسسات التابعة للجامعة، بعض سلطه وصلاحياته، ولاسيما ما يتعلق منها بصرف الاعتمادات المخصصة للمعاهد والمؤسسات المذكورة من ميزانية التسيير والتجهيز.
المادة 26
يلحق تلقائيا لدى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الأساتذة القارون والموظفون العاملون بمصالح رئاسة جامعة القرويين والذين يشغلون مناصب مالية تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر في تاريخ دخول هذا الظهير الشريف حيز التنفيذ، ويستمرون بهذه الصفة في مزاولة مهامهم بالمصالح المذكورة.
وتنقل تلقائيا بموجب قانون للمالية المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
يدمج الأساتذة الموظفون المذكورون، بناء على طلب منهم ضمن أساتذة وأطر الجامعة وفق الشروط التي سيحددها النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية للجامعة المنصوص عليه في المادة 9 من هذا الظهير الشريف، على أن لا تكون الوضعية الممنوحة لهم، في رأي حال من الأحوال، أقل من الوضعية التي يستفيدون منها عند تاريخ إدماجهم.
وفي انتظار إدماجهم طبقا لأحكام النظام الأساسي المشار إليه، يظل هؤلاء خاضعين للأنظمة الأساسية الخاصة بهم.
المادة 27
تنقل بدون عوض إلى الجامعة ملكية المنقولات والعقارات التابعة للملك الخاص للدولة الموضوعة رهن إشارة المصالح التابعة لرئاسة الجامعة، بأي صفة من الصفات، في تاريخ دخول هذا الظهير الشريف حيز التنفيذ، بكامل ملكيتها.
تحدد قائمة هذه المنقولات والعقارات بقرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
المادة 28
تستمر الجامعة في مباشرة جميع الحقوق وتحمل جميع الالتزامات المتعلقة بصفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات المنجزة أو التي في طور الإنجاز لفائدة مصالح رئاسة الجامعة، وكذا فيما يخص جميع العقود والاتفاقات والاتفاقيات المبرمة باسم الجامعة، لحساب المصالح المذكورة، قبل تاريخ دخول هذا الظهير الشريف حيز التنفيذ.
تـطـبـق أحـكـام الـمـرسـوم رقـم 2.12.349 الـصـادر فـي 8 جـمـادى الأولى 1433 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية، على صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات التي تبرمها الجامعة.
المادة 29
يدخل هذا الظهير الشريف حيز التنفيذ ابتداء من 20 أغسطس 2015.