الباب الثالث: تنظيم الجامعة
المادة 9
ف 1يتمتع مجلس الجامعة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الجامعة، ويتداول في جميع القضايا المتعلقة بمهامها، وحسن سيرها.
ف 2ولهذه الغاية، ومع مراعاة أحكام القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، يقوم مجلس الجامعة بالمهام التالية:
- –اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتحسين جودة التكوين بالمعاهد والمؤسسات التابعة للجامعة أو الموضوعة تحت إشرافها التربوي والعلمي، وضمان حسن سيرها وأداء مهامها في أحسن الظروف؛
- –إعداد النظام الداخلي للجامعة وعرضه على مصادقة جلالتنا الشريفة؛
- –الموافقة على مشاريع أسلاك التكوين التي تعتزم المعاهد والمؤسسات التابعة للجامعة تنظيمها طبقا لأحكام الظهائر الشريفة المحدثة لها، وتحديد الديبلومات والشهادات التي ستتولى تحضيرها وتسليمها؛
- –الموافقة على مشروع ميزانية الجامعة، والمصادقة على حساباتها الخاصة برسم السنة المالية المنتهية؛
- –اتخاذ كل تدبير من شأنه ضمان حسن توجيه طلبة الجامعة خلال مسار تكوينهم، والمساعدة على تيسير اندماجهم في الحياة العملية،
- –توزيع الاعتمادات المالية على المعاهد والمؤسسات التابعة للجامعة، ومصالح رئاسة الجامعة في حدود الاعتمادات المرصودة للجامعة؛
- –المصادقة على البرنامج السنوي لأنشطة الجامعة والمعاهد والمؤسسات التابعة لها، والعمل على تتبع تنفيذه وتقييمه؛
- –دراسة مشروع النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية العاملة بالجامعة والمعاهد والمؤسسات التابعة لها، والمصادقة عليه؛
- –المصادقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرهما الجامعة؛
- –الترخيص بأي اقتناء أو تفويت للممتلكات العقارية للجامعة طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
- –قبول الهبات والوصايا؛
- –المصادقة على التقرير السنوي المتعلق بحصيلة أنشطة الجامعة والمعاهد والمؤسسات التابعة لها، ورفعه إلى جلالتنا الشريفة؛
- –رفع كل اقتراح أو توصية إلى جلالتنا الشريفة من شأنه أن يسهم في تطوير منظومة التكوين والبحث بالجامعة والارتقاء بها.
ف 3يمكن للمجلس، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أن يحدث لأجل القيام بالمهام المسندة إليه بموجب هذا الظهير الشريف، لجانا دائمة لديه، تحدد مهامها وتأليفها وكيفيات سيرها بموجب النظام الداخلي للجامعة، كما له أن يحدث أي لجنة خاصة مؤقته لدراسة قضايا معينة.
ف 4للمجلس أن يفوض للجان المذكورة بعض سلطه وصلاحياته، في حدود المهام المسندة إليه.
ف 5ويمكن له أن يفوض بعض صلاحياته إلى رئيس الجامعة، كلما اقتضت الضرورة ذلك.
طريقة الإحالةالمادة 9 من ظهير شريف رقم 1.15.71 — madda.ma
الباب الثالث: تنظيم الجامعة
المادة 7 – المادة 15- المادة 7يدير الجامعة مجلس ويسيرها رئيس.
- المادة 8يتألف مجلس الجامعة الذي يرأسه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية من:
- المادة 9يتمتع مجلس الجامعة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الجامعة، ويتداول في جميع القضايا المتعلقة بمهامها، وحسن سيرها.
- المادة 10يجتمع مجلس الجامعة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة، وخصوصا من أجل:
- المادة 11في حالة تعذر انعقاد مجلس الجامعة أو استحالة انعقاده لأي سبب من الأسباب، وفق الكيفيات القانونية المطلوبة، تقوم لجنة مؤقتة بممارسة سلطات وصلاحيات المجلس، يعين أعض
- المادة 12يعين رئيس الجامعة من بين أساتذة التعليم العالي، بظهير شريف لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 13يتمتع رئيس الجامعة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير الجامعة.
- المادة 14يساعد رئيس الجامعة في الاضطلاع بمهامه نائب للرئيس مكلف بالتكوين، ونائب ثان مكلف بالبحث والتعاون، يختاران من بين أساتذة التعليم العالي، ويساعده في مهامه الإدارية
- المادة 15في حال توقف رئيس الجامعة عن مزاولة مهامه بصفة مؤقتة أو دائمة، لأي سبب من الأسباب، أو في حال شغور منصبه، عين رئيس المجلس مسؤولا من مسؤولي المعاهد أو المؤسسات الت