مادة madda
FR

ف 1يتمتع رئيس الجامعة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير الجامعة.

ف 2ولهذه الغاية، يقوم بالمهام التالية:

  1. –تسيير الجامعة والتصرف باسمها ومباشرة أو الإذن في مباشرة جميع الأعمال والعمليات اللازمة لتحقيق أهدافها طبقا لقرارات مجلس الجامعة، مع مراعاة الاختصاصات الموكولة إلى مسؤولي المعاهد والمؤسسات التابعة للجامعة، بموجب الظهائر الشريفة المحدثة لها؛
  2. –إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس الجامعة، وعرضه على موافقة رئيس المجلس؛
  3. –السهر على تنفيذ قرارات مجلس الجامعة وقرارات اللجان المحدثة لديه في حدود التفويض المخول له من قبل المجلس؛
  4. –السهر على حسن سير أسلاك التكوين ونظام الدراسة بالجامعة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل ذلك، في ضوء توجيهات وقرارات مجلس الجامعة؛
  5. –التوقيع على الديبلومات والشهادات التي تسلمها المعاهد والمؤسسات التابعة للجامعة، وتلك الموضوعة تحت إشرافها التربوي والعلمي إلى جانب توقيع مسؤولي هذه المعاهد والمؤسسات؛
  6. –توقيع الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الجامعة، والسهر على حسن تنفيذها بعد المصادقة عليها من قبل مجلس الجامعة؛
  7. –تمثيل الجامعة إزاء الدولة وكل إدارة عامة أو خاصة وأمام القضاء وإزاء الغير، والقيام بجميع الأعمال التحفظية لفائدتها؛
  8. –إعداد مشروع النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية العاملة بالجامعة وعرضه على مجلس الجامعة للمصادقة عليه؛
  9. –إعداد مشروع الميزانية السنوية للجامعة والسهر على تنفيذها بعد المصادقة عليها؛
  10. –إعداد تقرير حول حصيلة أنشطة الجامعة.

ف 3ويمكن لرئيس الجامعة أن يفوض تحت مسؤوليته، جزءا من سلطاته وصلاحياته إلى المسؤولين والأطر العاملة تحت إمرته.

طريقة الإحالةالمادة 13 من ظهير شريف رقم 1.15.71 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: تنظيم الجامعة

المادة 7 – المادة 15
  1. المادة 7يدير الجامعة مجلس ويسيرها رئيس.
  2. المادة 8يتألف مجلس الجامعة الذي يرأسه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية من:
  3. المادة 9يتمتع مجلس الجامعة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الجامعة، ويتداول في جميع القضايا المتعلقة بمهامها، وحسن سيرها.
  4. المادة 10يجتمع مجلس الجامعة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة، وخصوصا من أجل:
  5. المادة 11في حالة تعذر انعقاد مجلس الجامعة أو استحالة انعقاده لأي سبب من الأسباب، وفق الكيفيات القانونية المطلوبة، تقوم لجنة مؤقتة بممارسة سلطات وصلاحيات المجلس، يعين أعض
  6. المادة 12يعين رئيس الجامعة من بين أساتذة التعليم العالي، بظهير شريف لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  7. المادة 13يتمتع رئيس الجامعة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير الجامعة.
  8. المادة 14يساعد رئيس الجامعة في الاضطلاع بمهامه نائب للرئيس مكلف بالتكوين، ونائب ثان مكلف بالبحث والتعاون، يختاران من بين أساتذة التعليم العالي، ويساعده في مهامه الإدارية
  9. المادة 15في حال توقف رئيس الجامعة عن مزاولة مهامه بصفة مؤقتة أو دائمة، لأي سبب من الأسباب، أو في حال شغور منصبه، عين رئيس المجلس مسؤولا من مسؤولي المعاهد أو المؤسسات الت
فهرس النص كاملا · 29 مادة