الباب الثالث: تنظيم الجامعة
المادة 11
في حالة تعذر انعقاد مجلس الجامعة أو استحالة انعقاده لأي سبب من الأسباب، وفق الكيفيات القانونية المطلوبة، تقوم لجنة مؤقتة بممارسة سلطات وصلاحيات المجلس، يعين أعضاؤها من قبل جلالتنا الشريفة، ويرأسها رئيس المجلس، وذلك لمدة محددة تنتهي بمجرد استيفاء الشروط القانونية اللازمة لانعقاد المجلس بكيفية عادية.
طريقة الإحالةالمادة 11 من ظهير شريف رقم 1.15.71 — madda.ma
الباب الثالث: تنظيم الجامعة
المادة 7 – المادة 15- المادة 7يدير الجامعة مجلس ويسيرها رئيس.
- المادة 8يتألف مجلس الجامعة الذي يرأسه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية من:
- المادة 9يتمتع مجلس الجامعة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الجامعة، ويتداول في جميع القضايا المتعلقة بمهامها، وحسن سيرها.
- المادة 10يجتمع مجلس الجامعة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة، وخصوصا من أجل:
- المادة 11في حالة تعذر انعقاد مجلس الجامعة أو استحالة انعقاده لأي سبب من الأسباب، وفق الكيفيات القانونية المطلوبة، تقوم لجنة مؤقتة بممارسة سلطات وصلاحيات المجلس، يعين أعض
- المادة 12يعين رئيس الجامعة من بين أساتذة التعليم العالي، بظهير شريف لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 13يتمتع رئيس الجامعة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير الجامعة.
- المادة 14يساعد رئيس الجامعة في الاضطلاع بمهامه نائب للرئيس مكلف بالتكوين، ونائب ثان مكلف بالبحث والتعاون، يختاران من بين أساتذة التعليم العالي، ويساعده في مهامه الإدارية
- المادة 15في حال توقف رئيس الجامعة عن مزاولة مهامه بصفة مؤقتة أو دائمة، لأي سبب من الأسباب، أو في حال شغور منصبه، عين رئيس المجلس مسؤولا من مسؤولي المعاهد أو المؤسسات الت