الباب السادس: التنظيم المالي والإداري
المادة 28
ف 1تستمر الجامعة في مباشرة جميع الحقوق وتحمل جميع الالتزامات المتعلقة بصفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات المنجزة أو التي في طور الإنجاز لفائدة مصالح رئاسة الجامعة، وكذا فيما يخص جميع العقود والاتفاقات والاتفاقيات المبرمة باسم الجامعة، لحساب المصالح المذكورة، قبل تاريخ دخول هذا الظهير الشريف حيز التنفيذ.
ف 2تـطـبـق أحـكـام الـمـرسـوم رقـم 2.12.349 الـصـادر فـي 8 جـمـادى الأولى 1433 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية، على صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات التي تبرمها الجامعة.
طريقة الإحالةالمادة 28 من ظهير شريف رقم 1.15.71 — madda.ma
الباب السادس: التنظيم المالي والإداري
المادة 24 – المادة 29- المادة 24تشتمل ميزانية الجامعة على ما يلي:
- المادة 25يعتبر رئيس الجامعة آمرا بصرف نفقات الجامعة وقبض مواردها.
- المادة 26يلحق تلقائيا لدى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الأساتذة القارون والموظفون العاملون بمصالح رئاسة جامعة القرويين والذين يشغلون مناصب مالية تابعة لوزارة التعليم
- المادة 27تنقل بدون عوض إلى الجامعة ملكية المنقولات والعقارات التابعة للملك الخاص للدولة الموضوعة رهن إشارة المصالح التابعة لرئاسة الجامعة، بأي صفة من الصفات، في تاريخ دخ
- المادة 28تستمر الجامعة في مباشرة جميع الحقوق وتحمل جميع الالتزامات المتعلقة بصفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات المنجزة أو التي في طور الإنجاز لفائدة مصالح رئاس
- المادة 29يدخل هذا الظهير الشريف حيز التنفيذ ابتداء من 20 أغسطس 2015.