مادة madda
FR

طـبـقـا لأحـكـام الـدسـتور، ولا سيما الفصلين 53 و 107 منه، والمادة 16 من القانون رقم 01.12 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية، والمادتين 29 و 30 من القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري، المشار إليهما أعلاه، يحدد هذا الظهير الشريف النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين وكذا النظام الأساسي الخاص بالضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط وبسن أحكاما خاصة.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من ظهير شريف رقم 1.15.80 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 4
  1. المادة الأولىطـبـقـا لأحـكـام الـدسـتور، ولا سيما الفصلين 53 و 107 منه، والمادة 16 من القانون رقم 01.12 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية
  2. المادة 2مع مراعاة مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا، تسري على القضاة العسكريين والضباط كتاب الضبط أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.12.50 الصادر في 29 من جمادى الآخرة
  3. المادة 3يسري على القضاة العسكريين والضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية المصادق عليه بموجب الظهير الـشـريـف ال
  4. المادة 4يرتدي القضاة العسكريون والضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبو الضبط البذلة العسكرية، ويحملون شارات مميزة يحدد تأليفها ومواصفاتها بقرار للقائد الأعلى ورئيس أركان
فهرس النص كاملا · 46 مادة