ظهير شريف رقم 1.15.80 يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين وبالنظام الأساسي الخاص بالضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط وبسن أحكام خاصة
ظهير يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين وبالنظام الأساسي الخاص بالضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط وبسن أحكام خاصة
نص الإصدارظهير شـريف رقم 1.15.80 صــــــادر في 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015) يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين وبالنظام الأساسي الخاص بالضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط وبسن أحكام خاصة
الحمد لله وحده، الطابع الشريف- بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الل وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الل وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 53 و 107 منه؛
وعـلـى الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.56.138 الـصـادر في 16 من ذي القعدة 1375 (25 يونيو 1956) بشأن إحداث القوات المسلحة الملكية؛
وعـلـى الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 74.383. 1 الـصـادر فـي 15 مــن رجــب 1934 (5 أغسطس 1974) المتعلق بالمصادقة على نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية؛
وعلى القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام لرواتب التقاعد العسكرية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى القانون رقم 015.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بتعيين حد سن الضباط والعسكريين غير الضباط بالقوات المسلحة الملكية المنخرطين في نظام رواتب التقاعد العسكرية؛
وعلى القانون رقم 01.12 المتعلق بالضمانات الأساسية لممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 2.33 1.1 بتاريخ 6 1 من شوال 1433 (4 سبتمبر 2012)؛
وعـلـى الـظـهـيـر الشريف رقم 1.12.50 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1434 (10 ماي 2013) بمثابة النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية؛
وعلى القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.187 بتاريخ 17 من صفر 1436 (10 ديسمبر 2014) ولاسيما المادتين 29 و 30 منه؛
وعلى القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
وحرر بتطوان في 18 من شوال 436 1 (4 أغسطس 2015).
فهرس النص · 46 مادة
المادة الأولى
طـبـقـا لأحـكـام الـدسـتور، ولا سيما الفصلين 53 و 107 منه، والمادة 16 من القانون رقم 01.12 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية، والمادتين 29 و 30 من القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري، المشار إليهما أعلاه، يحدد هذا الظهير الشريف النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين وكذا النظام الأساسي الخاص بالضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط وبسن أحكاما خاصة.
المادة 2
مع مراعاة مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا، تسري على القضاة العسكريين والضباط كتاب الضبط أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.12.50 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1434 (10 ماي 2013).
المادة 3
يسري على القضاة العسكريين والضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية المصادق عليه بموجب الظهير الـشـريـف الـمـشـار إلـيـه أعـلاه رقــم 1.74.383 الــصــادر فــي 15 مــن رجــب 1394 (5 أغسطس 1974).