ج.ر 6398 · ص 7805
الباب الثاني: النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين
المادة 13
يراعى في تعيين القضاة العسكريين في الغرفة الاستئنافية بالمحكمة العسكرية ضرورة توفرهم على أقدمية لا تقل عن سنتين من الخدمة الفعلية، بصفتهم قضضا ة عسكريين، في إحدى الغرف الابتدائية التابعة لهذه المحكمة.
طريقة الإحالةالمادة 13 من ظهير شريف رقم 1.15.80 — madda.ma
الباب الثاني: النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين
المادة 5 – المادة 20- المادة 5يشكل القضاة العسكريون سلكا قضائيا مستقلا ذا تسلسل خاص بهم. ويشمل قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق، ويتكون من الرتب التالية:
- المادة 6يعين القضاة العسكريون في سلك القضاء العسكري من بين ضباط القوات المسلحة الملكية الذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج سلك التكوين القضائي المشار إليه في المادة 8 أدناه
- المادة 7تفتح مباراة ولوج سلك التكوين القضائي في وجه ضباط القوات المسلحة المرتبين في درجة كومندان على الأقل، والحاصلين على الإجازة في الحقوق على الأقل، أو ما يعادلها.
- المادة 8يتابع ضباط القوات المسلحة الملكية الناجحون في المباراة المشار إليها في المادة 7 أعلاه، تكوينا قضائيا، مدته سنتين يشتمل على:
- المادة 9يستمر ضباط القوات المسلحة الملكية في الاستفادة، خلال فترة تكوينهم القضائي، من جميع الحقوق والضمانات المرتبطة برتبتهم العسكرية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية ا
- المادة 10يجتاز ضباط القوات المسلحة الملكية، على إثر تكوينهم القضائي المشار إليه في المادة 8 أعلاه، امتحان نهاية التكوين، تحدد كيفيات تنظيمه بقرار للقائد الأعلى ورئيس أرك
- المادة 11طبقا لأحكام المادة 5 أعلاه، يدمج الضباط العسكريون الذين اجتازوا بنجاح امتحان نهاية التكوين في سلك القضاء العسكري بنفس الرتبة العسكرية التي يحملونها مع احتفاظهم
- المادة 12يمارس القضاة العسكريون، بمختلف أصنافهم، مهامهم بالمحكمة العسكرية طبقا للقانون، ولا سيما أحكام القانون السالف الذكر رقم 108.13 والنصوص المتخذة لتطبيقه.
- المادة 13يراعى في تعيين القضاة العسكريين في الغرفة الاستئنافية بالمحكمة العسكرية ضرورة توفرهم على أقدمية لا تقل عن سنتين من الخدمة الفعلية، بصفتهم قضضا ة عسكريين، في إحد
- المادة 14يمكن أن يعين القضاة العسكريون، بصفة استثنائية، بعد قضائهم سنتين على الأقل من الخدمة الفعلية في سلك القضاء العسكري بالمحكمة العسكرية، في وظائف أو لشغل مهام خارج
- المادة 15لا يمكن الجمع بين المهام المنصوص عليها في المادتين 12 و 14 أعلاه.
- المادة 16لا يمكن إحالة القضاة العسكريين على لجنة معالجة الملفات التأديبية المنصوص عليها في الباب الثالث من القسم الرابع من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.12.50 إلا بأم
- المادة 17إذا نسب للقضاة العسكريين أثناء مزاولة مهامهم أو خارجها ارتكاب فعل معاقب عليه بوصفه جناية أو جنحة، تطبق الإجراءات والشكليات المنصوص عليها في المواد 265 و 266 و 2
- المادة 18يحدد بنص تنظيمي المرتب والتعويضات والمكافآت والمنافع الممنوحة للقضاة العسكريين. وتدرج بميزانية إدارة الدفاع الوطني.
- المادة 19تحدد سن إحالة القضاة العسكريين على التقاعد في 65 سنة. ويمكن تمديدها بقرار للقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
- المادة 20يمكن في حالة الضرورة القصوى الناتجة عن حالات استثنائية أن يضاف إلى هيئة القضاة العسكريين قضاة مدنيون يوضعون مؤقتا رهن إشارة المحكمة العسكرية، وذلك طبقا للمقتضيا