مادة madda
FR

يحدد بنص تنظيمي المرتب والتعويضات والمكافآت والمنافع الممنوحة للقضاة العسكريين. وتدرج بميزانية إدارة الدفاع الوطني.

طريقة الإحالةالمادة 18 من ظهير شريف رقم 1.15.80 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين

المادة 5 – المادة 20
  1. المادة 5يشكل القضاة العسكريون سلكا قضائيا مستقلا ذا تسلسل خاص بهم. ويشمل قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق، ويتكون من الرتب التالية:
  2. المادة 6يعين القضاة العسكريون في سلك القضاء العسكري من بين ضباط القوات المسلحة الملكية الذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج سلك التكوين القضائي المشار إليه في المادة 8 أدناه
  3. المادة 7تفتح مباراة ولوج سلك التكوين القضائي في وجه ضباط القوات المسلحة المرتبين في درجة كومندان على الأقل، والحاصلين على الإجازة في الحقوق على الأقل، أو ما يعادلها.
  4. المادة 8يتابع ضباط القوات المسلحة الملكية الناجحون في المباراة المشار إليها في المادة 7 أعلاه، تكوينا قضائيا، مدته سنتين يشتمل على:
  5. المادة 9يستمر ضباط القوات المسلحة الملكية في الاستفادة، خلال فترة تكوينهم القضائي، من جميع الحقوق والضمانات المرتبطة برتبتهم العسكرية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية ا
  6. المادة 10يجتاز ضباط القوات المسلحة الملكية، على إثر تكوينهم القضائي المشار إليه في المادة 8 أعلاه، امتحان نهاية التكوين، تحدد كيفيات تنظيمه بقرار للقائد الأعلى ورئيس أرك
  7. المادة 11طبقا لأحكام المادة 5 أعلاه، يدمج الضباط العسكريون الذين اجتازوا بنجاح امتحان نهاية التكوين في سلك القضاء العسكري بنفس الرتبة العسكرية التي يحملونها مع احتفاظهم
  8. المادة 12يمارس القضاة العسكريون، بمختلف أصنافهم، مهامهم بالمحكمة العسكرية طبقا للقانون، ولا سيما أحكام القانون السالف الذكر رقم 108.13 والنصوص المتخذة لتطبيقه.
  9. المادة 13يراعى في تعيين القضاة العسكريين في الغرفة الاستئنافية بالمحكمة العسكرية ضرورة توفرهم على أقدمية لا تقل عن سنتين من الخدمة الفعلية، بصفتهم قضضا ة عسكريين، في إحد
  10. المادة 14يمكن أن يعين القضاة العسكريون، بصفة استثنائية، بعد قضائهم سنتين على الأقل من الخدمة الفعلية في سلك القضاء العسكري بالمحكمة العسكرية، في وظائف أو لشغل مهام خارج
  11. المادة 15لا يمكن الجمع بين المهام المنصوص عليها في المادتين 12 و 14 أعلاه.
  12. المادة 16لا يمكن إحالة القضاة العسكريين على لجنة معالجة الملفات التأديبية المنصوص عليها في الباب الثالث من القسم الرابع من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.12.50 إلا بأم
  13. المادة 17إذا نسب للقضاة العسكريين أثناء مزاولة مهامهم أو خارجها ارتكاب فعل معاقب عليه بوصفه جناية أو جنحة، تطبق الإجراءات والشكليات المنصوص عليها في المواد 265 و 266 و 2
  14. المادة 18يحدد بنص تنظيمي المرتب والتعويضات والمكافآت والمنافع الممنوحة للقضاة العسكريين. وتدرج بميزانية إدارة الدفاع الوطني.
  15. المادة 19تحدد سن إحالة القضاة العسكريين على التقاعد في 65 سنة. ويمكن تمديدها بقرار للقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
  16. المادة 20يمكن في حالة الضرورة القصوى الناتجة عن حالات استثنائية أن يضاف إلى هيئة القضاة العسكريين قضاة مدنيون يوضعون مؤقتا رهن إشارة المحكمة العسكرية، وذلك طبقا للمقتضيا
فهرس النص كاملا · 46 مادة