ج.ر 6398 · ص 7805
الباب الرابع: أحكام ختامية وانتقالية
المادة 46
ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 46 من ظهير شريف رقم 1.15.80 — madda.ma
الباب الرابع: أحكام ختامية وانتقالية
المادة 42 – المادة 46- المادة 42يسهر الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية على تدبير الشؤون الإدارية لهذه المحكمة، ويرفع تقريرا سنويا حول حصيلة نشاطه إلى القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العا
- المادة 43يستمر القضاة العسكريون من رتبة قبطان، المزاولون مهامهم، بهذه الصفة، في تاريخ دخول ظهيرنا الشريف هذا حيز التنفيذ، في الانتماء لسلك القضاة العسكريين إلى حين ترقيت
- المادة 44ابتداء من تاريخ دخول ظهيرنا الشريف هذا حيز التنفيذ، يعين ضباطا كتاب الضبط بالرتبة العسكرية التي يحملونها، الضباط الذين يزاولون مهامهم، في هذا التاريخ، بصفة فعلي
- المادة 45يـنسخ الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.56 الصادر في 24 من رجب 1397 (12 يوليو 1977) المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة العسكريين والضباط كتاب الضبط وضباط الصف مست
- المادة 46ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.