ج.ر 6505 مكرر · ص 7064
الباب السادس: أحكام مختلفة
المادة 28
ف 1يحدد عدد وحدات التكوين والبحث وعدد المصالح الإدارية بجامع القرويين بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، يتخذ بناء على اقتراح من المجلس الداخلي لجامع القرويين.
ف 2يحدد تنظيم هذه الوحدات والمصالح واختصاصاتها وكيفية تسييرها بموجب النظام الداخلي لجامع القرويين.
طريقة الإحالةالمادة 28 من ظهير شريف رقم 1.16.158 — madda.ma
الباب السادس: أحكام مختلفة
المادة 28 – المادة 31- المادة 28يحدد عدد وحدات التكوين والبحث وعدد المصالح الإدارية بجامع القرويين بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، يتخذ بناء على اقتراح من المجلس
- المادة 29من أجل مساعدة جامع القرويين على القيام بالمهام المسندة إليه، تضع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي العام الأخرى رهن إشارته، بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالأوق
- المادة 30يعمل بظهيرنا الشريف هذا، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من السنة الجامعية 2016 - 2017.
- المادة 31يسند تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.