ج.ر 6505 مكرر · ص 7064
الباب السادس: أحكام مختلفة
المادة 31
يسند تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.
سؤال عن المادة 31؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 31 من ظهير شريف رقم 1.16.158 — madda.ma
الباب السادس: أحكام مختلفة
المادة 28 – المادة 31- المادة 28يحدد عدد وحدات التكوين والبحث وعدد المصالح الإدارية بجامع القرويين بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، يتخذ بناء على اقتراح من المجلس
- المادة 29من أجل مساعدة جامع القرويين على القيام بالمهام المسندة إليه، تضع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي العام الأخرى رهن إشارته، بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالأوق
- المادة 30يعمل بظهيرنا الشريف هذا، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من السنة الجامعية 2016 - 2017.
- المادة 31يسند تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.