مادة madda
FR

ف 1من أجل مساعدة جامع القرويين على القيام بالمهام المسندة إليه، تضع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي العام الأخرى رهن إشارته، بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، أساتذة وأطرا إدارية وتقنية، يستمرون في تقاضي أجورهم من إداراتهم الأصلية، مع احتفاظهم بحقوقهم في الاستفادة من الترقية والتقاعد.

ف 2ويجوز لجامع القرويين، بصفة استثنائية، الاستعانة، عند الاقتضاء، بأساتذة أجانب ينتمون إلى جامعات أو مؤسسات أخرى للتعليم العالي وطنية أو أجنبية.

طريقة الإحالةالمادة 29 من ظهير شريف رقم 1.16.158 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: أحكام مختلفة

المادة 28 – المادة 31
  1. المادة 28يحدد عدد وحدات التكوين والبحث وعدد المصالح الإدارية بجامع القرويين بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، يتخذ بناء على اقتراح من المجلس
  2. المادة 29من أجل مساعدة جامع القرويين على القيام بالمهام المسندة إليه، تضع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي العام الأخرى رهن إشارته، بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالأوق
  3. المادة 30يعمل بظهيرنا الشريف هذا، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من السنة الجامعية 2016 - 2017.
  4. المادة 31يسند تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 31 مادة