الباب الثالث: التنظيم الإداري للمدرسة
المادة 10
من ظهير شريف رقم 1.16.159 بإعادة تنظيم المدرسة القرآنية التابعة لمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء
ف 1يتألف المجلس الداخلي، بالإضافة إلى مدير المدرسة رئيسا، من الأعضاء التالين:
- –مدير الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
- –مدير التعليم العتيق ومحو الأمية بالمساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
- –ممثل للمجلس العلمي الأعلى يعينه الأمين العام لهذا المجلس؛
- –المدير المساعد بالمدرسة؛
- –رؤساء وحدات التكوين والبحث؛
- –ثلاثة أساتذة يمثلون الأساتذة الباحثين العاملين بصفة قارة بالمدرسة، تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية بناء على اقتراح من مدير المدرسة.
ف 2يتولى الكاتب العام للمدرسة مهمة كتابة المجلس.
ف 3يمكن لرئيس المجلس أن يدعو أي شخص لحضور اجتماعات المجلس بصفة استشارية.
طريقة الإحالةالمادة 10 من ظهير شريف رقم 1.16.159 — madda.ma
الباب الثالث: التنظيم الإداري للمدرسة
المادة 5 – المادة 16- المادة 5تتكون أجهزة المدرسة من:
- المادة 6يدير المدرسة مدير يعين بظهير شريف لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 7يسير المدير مجموع مصالح المدرسة الموضوعة تحت سلطته، وينسق أنشطتها، ويسهر على حسن سير العمل الإداري وعلى تطبيق نظام التكوين بها، وعلى فرض الاحترام التام لقواعد ا
- المادة 8يساعد مدير المدرسة في مهامه مدير مساعد وكاتب عام.
- المادة 9يحدد النظام الداخلي على الخصوص مهام المدير المساعد والكاتب العام، وقواعد الانضباط داخل المدرسة، وكيفية تكوين المجلس التأديبي للطلبة وشروط انعقاده وطريقة تسييره،
- المادة 10يتألف المجلس الداخلي، بالإضافة إلى مدير المدرسة رئيسا، من الأعضاء التالين:
- المادة 11يختص المجلس الداخلي بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بمهام المدرسة، ويقوم، لهذه الغاية، بالأعمال التالية:
- المادة 12يجتمع المجلس الداخلي للمدرسة في دورات عادية بدعوة من رئيسه مرة كل ستة أشهر على الأقل، ويمكن أن يجتمع في دورات استثنائية، كلما اقتضت الضرورة ذلك، إما بمبادرة من
- المادة 13تكلف اللجنة العلمية الدائمة باقتراح التدابير المتعلقة بوضعية الأساتذة العاملين بالمدرسة، ولاسيما التدابير الخاصة بتوظيفهم و ترسيمهم وترقيتهم وتأديبهم.
- المادة 14يتألف المجلس العلمي للمدرسة، بالإضافة إلى وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيسا، من:
- المادة 15يكلف المجلس العلمي للمدرسة بالمهام التالية:
- المادة 16يجتمع المجلس العلمي في دورات عادية، ويمكن أن يجتمع في دورات استثنائية كلما اقتضت الضرورة ذلك.