الباب الثالث: التنظيم الإداري للمدرسة
المادة 12
من ظهير شريف رقم 1.16.159 بإعادة تنظيم المدرسة القرآنية التابعة لمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء
ف 1يجتمع المجلس الداخلي للمدرسة في دورات عادية بدعوة من رئيسه مرة كل ستة أشهر على الأقل، ويمكن أن يجتمع في دورات استثنائية، كلما اقتضت الضرورة ذلك، إما بمبادرة من رئيسه أو بطلب خطي من الأغلبية المطلقة لأعضائه.
ف 2تحدد شروط انعقاد المجلس وكيفية تسييره بموجب النظام الداخلي للمدرسة.
- 3-اللجنة العلمية الدائمة
طريقة الإحالةالمادة 12 من ظهير شريف رقم 1.16.159 — madda.ma
الباب الثالث: التنظيم الإداري للمدرسة
المادة 5 – المادة 16- المادة 5تتكون أجهزة المدرسة من:
- المادة 6يدير المدرسة مدير يعين بظهير شريف لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 7يسير المدير مجموع مصالح المدرسة الموضوعة تحت سلطته، وينسق أنشطتها، ويسهر على حسن سير العمل الإداري وعلى تطبيق نظام التكوين بها، وعلى فرض الاحترام التام لقواعد ا
- المادة 8يساعد مدير المدرسة في مهامه مدير مساعد وكاتب عام.
- المادة 9يحدد النظام الداخلي على الخصوص مهام المدير المساعد والكاتب العام، وقواعد الانضباط داخل المدرسة، وكيفية تكوين المجلس التأديبي للطلبة وشروط انعقاده وطريقة تسييره،
- المادة 10يتألف المجلس الداخلي، بالإضافة إلى مدير المدرسة رئيسا، من الأعضاء التالين:
- المادة 11يختص المجلس الداخلي بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بمهام المدرسة، ويقوم، لهذه الغاية، بالأعمال التالية:
- المادة 12يجتمع المجلس الداخلي للمدرسة في دورات عادية بدعوة من رئيسه مرة كل ستة أشهر على الأقل، ويمكن أن يجتمع في دورات استثنائية، كلما اقتضت الضرورة ذلك، إما بمبادرة من
- المادة 13تكلف اللجنة العلمية الدائمة باقتراح التدابير المتعلقة بوضعية الأساتذة العاملين بالمدرسة، ولاسيما التدابير الخاصة بتوظيفهم و ترسيمهم وترقيتهم وتأديبهم.
- المادة 14يتألف المجلس العلمي للمدرسة، بالإضافة إلى وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيسا، من:
- المادة 15يكلف المجلس العلمي للمدرسة بالمهام التالية:
- المادة 16يجتمع المجلس العلمي في دورات عادية، ويمكن أن يجتمع في دورات استثنائية كلما اقتضت الضرورة ذلك.