مادة madda
FR
الباب السابع: أحكام ختامية

المادة 30

من الحق في الحصول على المعلومات (رقم 1.18.15)

ف 1يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية مع مراعاة أحكام الفقرة التالية.

ف 2يتعين على المؤسسات أو الهيئات المعنية اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المواد من 10 إلى 13 أعلاه خلال أجل لا يتعدى سنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

طريقة الإحالةالمادة 30 من ظهير شريف رقم 1.18.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة