مادة madda
FR
الباب الثالث: تدابير النشر الاستباقي

المادة 10

من الحق في الحصول على المعلومات (رقم 1.18.15)

يجب على المؤسسات والهيئات المعنية، كل واحدة في حدود اختصاصاتها، أن تقوم، في حدود الإمكان، ينشر الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها والتي لا تندرج ضمن الاستثناءات الواردة في هذا القانون، بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة خاصة الإلكترونية منها بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية، ولا سيما المعلومات المتعلقة بي:

  1. –الاتفاقيات التي تم الشروع في مسطرة الانضمام إليها أو المصادقة عليها؛
  2. –النصوص التشريعية والتنظيمية؛
  3. –مشاريع القوانين؛
  4. –مشاريع قوانين المالية والوثائق المرفقة بها؛
  5. –مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان؛
  6. –ميزانيات الجماعات الترابية، والقوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بتسيير هذه الجماعات وبوضعيتها المالية؛
  7. –مهام المؤسسة أو الهيئة المعنية وهياكلها الإدارية، والمعلومات الضرورية من أجل الاتصال بها؛
  8. –الأنظمة والمساطر والدوريات والدلائل التي يستخدمها موظفو المؤسسة أو الهيئة أو مستخدموها في أداء مهامهم؛
  9. –قائمة الخدمات التي تقدمها المؤسسة أو الهيئة للمرتفقين، بما فيها قوائم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوبة بقصد الحصول على خدمة أو وثيقة أو بطاقة إدارية رسمية والخدمات الإلكترونية المرتبطة بها؛
  10. –حقوق وواجبات المرتفق تجاه المؤسسة أو الهيئة المعنية، وطرق التظلم المتاحة له؛
  11. –شروط منح التراخيص والأذونات وشروط منح رخص الاستغلال؛
  12. –النتائج المفصلة لمختلف المحطات الانتخابية؛
  13. –البرامج التوقعية للصفقات العمومية ونتائجها إذا تم إنجازها وحائزوها ومبالغها؛
  14. –برامج مباريات التوظيف والإمتحانات المهنية، والإعلانات الخاصة بنتائجها؛
  15. –الإعلانات الخاصة بفتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية والمناصب العليا ولائحة المترشحين المقبولين للتباري بشأنها ونتائجها؛
  16. –التقارير والبرامج والبلاغات والدراسات المتوفرة لدى المؤسسة أو الهيئة؛
  17. –الإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية؛
  18. –المعلومات المتعلقة بالشركات لا سيما تلك الممسوكة لدى مصالح السجل التجاري المركزي؛
  19. –المعلومات التي تضمن التنافس الحر والنزيه والمشروع.

طريقة الإحالةالمادة 10 من ظهير شريف رقم 1.18.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: تدابير النشر الاستباقي

المادة 10 – المادة 13
  1. المادة 10يجب على المؤسسات والهيئات المعنية، كل واحدة في حدود اختصاصاتها، أن تقوم، في حدود الإمكان، ينشر الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها والتي لا تندرج ضمن الاستث
  2. المادة 11يتعين على كل مؤسسة أو هيئة معنية اتخاذ التدابير الكفيلة بتدبير المعلومات التي في حوزتها وتحيينها وترتيبها وحفظها وفق المعايير المعتمدة في هذا المجال، بشكل يسهل
  3. المادة 12على كل مؤسسة أو هيئة معنية أن تعين شخصا أو أشخاصا مكلفين، تعهد إليهم بمهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها وتقديم المعلومات المطلوبة، وكذا المساعدة الل
  4. المادة 13يتعين على كل مؤسسة أو هيئة معنية أن تحدد، بواسطة مناشير داخلية، كيفية أداء الشخص المكلف أو الأشخاص المكلفين لمهامهم، وكذا التوجيهات اللازمة من أجل التقيد بتطبيق
فهرس النص كاملا · 30 مادة