مادة madda
FR
الباب الثالث: تدابير النشر الاستباقي

المادة 12

من الحق في الحصول على المعلومات (رقم 1.18.15)

ف 1على كل مؤسسة أو هيئة معنية أن تعين شخصا أو أشخاصا مكلفين، تعهد إليهم بمهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها وتقديم المعلومات المطلوبة، وكذا المساعدة اللازمة، عند الاقتضاء، لطالب المعلومات في إعداد طلبه.

ف 2يعفى الشخص المكلف أو الأشخاص المكلفون من واجب كتمان السر المهني المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل في حدود المهام المسندة إليه بموجب هذا الفانون نمع مراعاة أحكام المادة 7 أعلاه.

ف 3يجب على هذه المؤسسة أو الهيئة أن تضع رهن إشارة كل شخص مكلف قاعدة للمعلومات الموجودة في حوزتها قصد تمكينه من القيام بمهامه وفقا لهذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 12 من ظهير شريف رقم 1.18.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: تدابير النشر الاستباقي

المادة 10 – المادة 13
  1. المادة 10يجب على المؤسسات والهيئات المعنية، كل واحدة في حدود اختصاصاتها، أن تقوم، في حدود الإمكان، ينشر الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها والتي لا تندرج ضمن الاستث
  2. المادة 11يتعين على كل مؤسسة أو هيئة معنية اتخاذ التدابير الكفيلة بتدبير المعلومات التي في حوزتها وتحيينها وترتيبها وحفظها وفق المعايير المعتمدة في هذا المجال، بشكل يسهل
  3. المادة 12على كل مؤسسة أو هيئة معنية أن تعين شخصا أو أشخاصا مكلفين، تعهد إليهم بمهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها وتقديم المعلومات المطلوبة، وكذا المساعدة الل
  4. المادة 13يتعين على كل مؤسسة أو هيئة معنية أن تحدد، بواسطة مناشير داخلية، كيفية أداء الشخص المكلف أو الأشخاص المكلفين لمهامهم، وكذا التوجيهات اللازمة من أجل التقيد بتطبيق
فهرس النص كاملا · 30 مادة