مادة madda
FR
الباب الثاني: استثناءات من الحق في الحصول على المعلومات

المادة 7

من الحق في الحصول على المعلومات (رقم 1.18.15)

ف 1بهدف حماية المصالح العليا للوطن، وطبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 27 من الدستور، ومع مراعاة الآجال المحددة في المادتين 16 و 17 من القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف، تستثنى من الحق في الحصول على المعلومات، كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات.

ف 2تطبق أحكام الفقرة السابقة على المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بما يلي:

ف 31. العلاقات مع دولة أخرى أو مع منظمة دولية حكومية؛

ف 42. السياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة؛

ف 53. حقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة؛

ف 64. حقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، المشمولة بالقانون رقم 37.10 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

ف 7تستثنى أيضا من الحق في الحصول على المعلومات تلك المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها العمل وتلك التي من شأن الكشف عنها الإخلال بما يلي:

ف 8أ. سرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة؛

ف 9ب. سرية الأبحاث والتحريات الإدارية، مالم تأذن بذلك السلطات الإدارية المختصة؛

ف 10ج. سير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها، مالم تأذن بذلك السلطات القضائية المختصة؛

ف 11د. مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة وكذا المبادرة الخاصة.

طريقة الإحالةالمادة 7 من ظهير شريف رقم 1.18.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: استثناءات من الحق في الحصول على المعلومات

المادة 7 – المادة 9
  1. المادة 7بهدف حماية المصالح العليا للوطن، وطبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 27 من الدستور، ومع مراعاة الآجال المحددة في المادتين 16 و 17 من القانون رقم 69.99 المتعلق
  2. المادة 8إذا تبين أن جزءا من المعلومات المطلوبة يندرج ضمن نطاق الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، يحذف منها هذا الجزء ويسلم الباقي من المعلومات إلى طالبها.
  3. المادة 9مع مراعاة أحكام المادة 7 أعلاه، إذا تعلق الطلب بمعلومات قدمها الغير إلى مؤسسة أو هيئة معنية على أساس الحفاظ على سريتها، فإنه يتعين على هذه المؤسسة أو الهيئة، قب
فهرس النص كاملا · 30 مادة