ج.ر 6805 · ص 5623
الباب العاشر: أحكام انتقالية وختامية
المادة 57
من قانون - إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي (رقم 1.19.113)
ف 1تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، تضطلع، على الخصوص، بالمهام التالية:
- –حصر مجموع الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتطبيق هذا القانون - الإطار؛
- –مواكبة وتتبع إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون - الإطار وتلك التي يستلزمها التطبيق الكامل لمقتضياته؛
- –اقتراح كل تدبير من شأنه ضمان التقائية السياسات والبرامج القطاعية في مجال التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي ودراسة مطابقة هذه السياسات والبرامج للاختيارات الاستراتيجية لإصلاح المنظومة؛
- –تتبع تنفيذ الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون – الإطار داخل الآجال القانونية المحددة لها.
ف 2يحدد تأليف هذه اللجنة وتنظيمها وكيفيات سيرها بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 57 من ظهير شريف رقم 1.19.113 — madda.ma
الباب العاشر: أحكام انتقالية وختامية
المادة 57 – المادة 59- المادة 57تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، تضطلع، على الخصوص، بالمهام التالية:
- المادة 58تعتبر الآجال المنصوص عليها في هذا القانون - الإطار آجالا كاملة، وتحتسب ابتداء من تاريخ دخول النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيقه حيز التنفيذ.
- المادة 59تدخل أحكام هذا القانون - الإطار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مع مراعاة الأحكام التالية بعده: