ج.ر 6805 · ص 5623
الباب العاشر: أحكام انتقالية وختامية
المادة 59
من قانون - إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي (رقم 1.19.113)
تدخل أحكام هذا القانون - الإطار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مع مراعاة الأحكام التالية بعده:
- –تظل النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في تاريخ نشر هذا القانون - الإطار في الجريدة الرسمية، والمتعلقة بالتربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي سارية المفعول، إلى حين نسخها أو تعويضها أو تعديلها، حسب الحالة، طبقا لأحكام هذا القانون - الإطار؛
- –يتعين على الحكومة، وفق ما تم التنصيص عليه في هذا القانون - الإطار، أن تضع برمجة زمنية محددة في ثلاث سنوات لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيقه وعرضها على مسطرة المصادقة.
طريقة الإحالةالمادة 59 من ظهير شريف رقم 1.19.113 — madda.ma
الباب العاشر: أحكام انتقالية وختامية
المادة 57 – المادة 59- المادة 57تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، تضطلع، على الخصوص، بالمهام التالية:
- المادة 58تعتبر الآجال المنصوص عليها في هذا القانون - الإطار آجالا كاملة، وتحتسب ابتداء من تاريخ دخول النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيقه حيز التنفيذ.
- المادة 59تدخل أحكام هذا القانون - الإطار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مع مراعاة الأحكام التالية بعده: