مادة madda
FR

ف 1يكلف الكاتب العام للمؤسسة بمهمة السهر على حسن سير العمل الإداري بالمؤسسة، والقيام بمهام كتابة مجلسها، ومسك وثائقها ومحفوظاتها.

ف 2ينوب الكاتب العام عن مدير المؤسسة في ممارسة جميع اختصاصاته في حال غيابه، أو إذا عاقه عائق، أو في حال شغور المنصب.

سؤال عن المادة 24؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 24 من ظهير شريف رقم 1.19.51 — madda.ma

الباب الثالث: التنظيم والتسيير

المادة 11 – المادة 26
  1. المادة 11يدير المؤسسة مجلس إداري ويسيرها مدير.
  2. المادة 12يرأس وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المجلس الإداري، ويمكن أن ينوب عنه الكاتب العام للوزارة في هذه المهمة، بتكليف منه.
  3. المادة 13يتكون المجلس الإداري، بالإضافة إلى رئيسه، من الأعضاء التالين:
  4. المادة 14في حالة فقد أحد أعضاء المجلس الإداري، المشار إليهم في البند الأول من المادة 13 أعلاه، للصفة التي عين بموجبها في هذا المجلس، وجب تعويضه وفق نفس الشروط والكيفية ا
  5. المادة 15تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة، الذي يعرض على مصادقة جلالتنا الشريفة، كيفيات تسيير المجلس الإداري.
  6. المادة 16يتداول المجلس الإداري في كل القضايا التي تهم المؤسسة، ولاسيما القضايا التالية:
  7. المادة 17يجتمع المجلس الإداري بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  8. المادة 18تكون مداولات المجلس الإداري صحيحة بحضور نصف أعضائه على الأقل، وفي حالة عدم توافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يدعو الرئيس الأعضاء إلى اجتماع ثان في أجل لا يتعد
  9. المادة 19يمكن للمجلس الإداري أن يحدث لجانا دائمة لديه لمساعدته على إنجاز المهام الموكولة إليه، ولجانا خاصة لدراسة قضايا معينة.
  10. المادة 20يعين مدير المؤسسة من طرف جلالتنا الشريفة.
  11. المادة 21يستفيد كل من الكاتب العام للمؤسسة والمدير المالي المساعد بها من نفس الوضعية الأجرية للمتصرفين من الدرجة الأولى، وكذا من التعويضات المخولة لرؤساء الأقسام بالإدار
  12. المادة 22تخول لمدير المؤسسة جميع السلطات والصلاحيات الضرورية لتسيير المؤسسة، ولاسيما ما يلي:
  13. المادة 23يمكن لمدير المؤسسة، بعد موافقة مجلسها الإداري، أن يفوض بعض سلطاته إلى الكاتب العام للمؤسسة.
  14. المادة 24يكلف الكاتب العام للمؤسسة بمهمة السهر على حسن سير العمل الإداري بالمؤسسة، والقيام بمهام كتابة مجلسها، ومسك وثائقها ومحفوظاتها.
  15. المادة 25يساعد المدير المالي المساعد مدير المؤسسة في القيام بالمهام ذات الطابع المالي، ويقوم لهذه الغاية بمسك حسابات المؤسسة، وإعداد الوثائق المالية والمحاسبية وحفظها، و
  16. المادة 26تكون مهام أعضاء المجلس الإداري مجانية، غير أنه يمكن أن تمنح لهم تعويضات، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي، عن المأموريات والتنقلات التي تقتضيها مصلحة المؤسسة.
فهرس النص كاملا · 43 مادة