ج.ر 6772 · ص 2167
الباب الثالث: التنظيم والتسيير
المادة 22
تخول لمدير المؤسسة جميع السلطات والصلاحيات الضرورية لتسيير المؤسسة، ولاسيما ما يلي:
- –إعداد مشروع ميزانية المؤسسة؛
- –إعداد مشروع النظام الداخلي للمؤسسة ومشروع النظام الأساسي لمستخدميها؛
- –وضع جدول أعمال اجتماعات المجلس الإداري بتنسيق مع رئيس المجلس؛
- –الأمر بقبض الموارد وصرف النفقات المحددة في ميزانية المؤسسة؛
- –اقتراح مشاريع العقود والاتفاقيات المزمع إبرامها من طرف المؤسسة؛
- –إعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات طبقا لاستراتيجية عمل المؤسسة؛
- –إعداد مشروع التنظيم الإداري للمؤسسة؛
- –وضع مشروع النظام المحدد لشروط وطرق إبرام صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات ذات العلاقة بمهام المؤسسة؛
- –تعيين مستخدمي المؤسسة، في حدود المناصب المالية المقيدة في ميزانيتها، وطبقا لأحكام النظام الأساسي لمستخدميها؛
- –تمثيل المؤسسة أمام القضاء وإزاء الغير؛
- –القيام بجميع الأعمال التحفظية لفائدة المؤسسة؛
- –إعداد تقرير سنوي خاص بحصيلة أنشطة المؤسسة وسير أعمالها، وعرضه على المجلس الإداري للمصادقة عليه؛
- –إنجاز كل المهام ذات العلاقة باختصاصات المؤسسة، التي يكلفه بها المجلس الإداري؛
- –تنفيذ قرارات المجلس الإداري.
طريقة الإحالةالمادة 22 من ظهير شريف رقم 1.19.51 — madda.ma
الباب الثالث: التنظيم والتسيير
المادة 11 – المادة 26- المادة 11يدير المؤسسة مجلس إداري ويسيرها مدير.
- المادة 12يرأس وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المجلس الإداري، ويمكن أن ينوب عنه الكاتب العام للوزارة في هذه المهمة، بتكليف منه.
- المادة 13يتكون المجلس الإداري، بالإضافة إلى رئيسه، من الأعضاء التالين:
- المادة 14في حالة فقد أحد أعضاء المجلس الإداري، المشار إليهم في البند الأول من المادة 13 أعلاه، للصفة التي عين بموجبها في هذا المجلس، وجب تعويضه وفق نفس الشروط والكيفية ا
- المادة 15تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة، الذي يعرض على مصادقة جلالتنا الشريفة، كيفيات تسيير المجلس الإداري.
- المادة 16يتداول المجلس الإداري في كل القضايا التي تهم المؤسسة، ولاسيما القضايا التالية:
- المادة 17يجتمع المجلس الإداري بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 18تكون مداولات المجلس الإداري صحيحة بحضور نصف أعضائه على الأقل، وفي حالة عدم توافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يدعو الرئيس الأعضاء إلى اجتماع ثان في أجل لا يتعد
- المادة 19يمكن للمجلس الإداري أن يحدث لجانا دائمة لديه لمساعدته على إنجاز المهام الموكولة إليه، ولجانا خاصة لدراسة قضايا معينة.
- المادة 20يعين مدير المؤسسة من طرف جلالتنا الشريفة.
- المادة 21يستفيد كل من الكاتب العام للمؤسسة والمدير المالي المساعد بها من نفس الوضعية الأجرية للمتصرفين من الدرجة الأولى، وكذا من التعويضات المخولة لرؤساء الأقسام بالإدار
- المادة 22تخول لمدير المؤسسة جميع السلطات والصلاحيات الضرورية لتسيير المؤسسة، ولاسيما ما يلي:
- المادة 23يمكن لمدير المؤسسة، بعد موافقة مجلسها الإداري، أن يفوض بعض سلطاته إلى الكاتب العام للمؤسسة.
- المادة 24يكلف الكاتب العام للمؤسسة بمهمة السهر على حسن سير العمل الإداري بالمؤسسة، والقيام بمهام كتابة مجلسها، ومسك وثائقها ومحفوظاتها.
- المادة 25يساعد المدير المالي المساعد مدير المؤسسة في القيام بالمهام ذات الطابع المالي، ويقوم لهذه الغاية بمسك حسابات المؤسسة، وإعداد الوثائق المالية والمحاسبية وحفظها، و
- المادة 26تكون مهام أعضاء المجلس الإداري مجانية، غير أنه يمكن أن تمنح لهم تعويضات، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي، عن المأموريات والتنقلات التي تقتضيها مصلحة المؤسسة.