مادة madda
FR

ف 1يجوز للمؤسسة امتلاك العقارات والمنقولات اللازمة للقيام بمهامها.

ف 2يمكن للدولة والجماعات الترابية وأشخاص القانون العام الآخرين أن يضعوا تحت تصرف المؤسسة، بالمجان، المنقولات والعقارات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها.

طريقة الإحالةالمادة 38 من ظهير شريف رقم 1.19.51 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: أحكام مختلفة

المادة 36 – المادة 43
  1. المادة 36يمكن إلحاق موظفين لدى المؤسسة. وخلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يمكن وضع موظفين، بطلب منهم، رهن إشارتها، يستمرون في تقاضي أجورهم من إدارتهم
  2. المادة 37يمكن للمؤسسة أن تبرم اتفاقيات مع خبراء للقيام بمهام محددة، وتشغيل أطر وأعوان طبقا للنظام الأساسي لمستخدميها، لمساعدتها على إنجاز المهام الموكولة إليها.
  3. المادة 38يجوز للمؤسسة امتلاك العقارات والمنقولات اللازمة للقيام بمهامها.
  4. المادة 39تنقل تلقائيا إلى المؤسسة، في تاريخ دخول هذا الظهير الشريف حيز التنفيذ، وبدون عوض، ملكية العقارات والمنقولات التابعة للملك الخاص للدولة، الموضوعة رهن إشارة جمعية
  5. المادة 40تنقل إلى المؤسسة بدون مقابل، في نفس التاريخ المنصوص عليه في المادة 39 أعلاه، ملكية العقارات والمنقولات والأصول المملوكة لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة ا
  6. المادة 41تستمر جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في القيام بأنشطتها الاجتماعية إلى غاية دخول هذا الظهير الشريف حيز التنفيذ.
  7. المادة 42تحدد بقرارات لوزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية، عند الاقتضاء، شروط وكيفيات تطبيق أحكام ظهيرنا الشريف هذا.
  8. المادة 43يدخل هذا الظهير الشريف، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، حيز التنفيذ فور تنصيب أجهزة إدارة المؤسسة والمصادقة على نظامها الداخلي.
فهرس النص كاملا · 43 مادة