ج.ر 6772 · ص 2167
الباب الخامس: أحكام مختلفة
المادة 38
ف 1يجوز للمؤسسة امتلاك العقارات والمنقولات اللازمة للقيام بمهامها.
ف 2يمكن للدولة والجماعات الترابية وأشخاص القانون العام الآخرين أن يضعوا تحت تصرف المؤسسة، بالمجان، المنقولات والعقارات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها.
طريقة الإحالةالمادة 38 من ظهير شريف رقم 1.19.51 — madda.ma
الباب الخامس: أحكام مختلفة
المادة 36 – المادة 43- المادة 36يمكن إلحاق موظفين لدى المؤسسة. وخلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يمكن وضع موظفين، بطلب منهم، رهن إشارتها، يستمرون في تقاضي أجورهم من إدارتهم
- المادة 37يمكن للمؤسسة أن تبرم اتفاقيات مع خبراء للقيام بمهام محددة، وتشغيل أطر وأعوان طبقا للنظام الأساسي لمستخدميها، لمساعدتها على إنجاز المهام الموكولة إليها.
- المادة 38يجوز للمؤسسة امتلاك العقارات والمنقولات اللازمة للقيام بمهامها.
- المادة 39تنقل تلقائيا إلى المؤسسة، في تاريخ دخول هذا الظهير الشريف حيز التنفيذ، وبدون عوض، ملكية العقارات والمنقولات التابعة للملك الخاص للدولة، الموضوعة رهن إشارة جمعية
- المادة 40تنقل إلى المؤسسة بدون مقابل، في نفس التاريخ المنصوص عليه في المادة 39 أعلاه، ملكية العقارات والمنقولات والأصول المملوكة لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة ا
- المادة 41تستمر جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في القيام بأنشطتها الاجتماعية إلى غاية دخول هذا الظهير الشريف حيز التنفيذ.
- المادة 42تحدد بقرارات لوزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية، عند الاقتضاء، شروط وكيفيات تطبيق أحكام ظهيرنا الشريف هذا.
- المادة 43يدخل هذا الظهير الشريف، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، حيز التنفيذ فور تنصيب أجهزة إدارة المؤسسة والمصادقة على نظامها الداخلي.