قانون المالية المعدل رقم 35.20 (رقم 1.20.72)
قانون المالية المعدل لسنة 2020
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.20.72 صادر في 4 ذي الحجة 1441 - المرسوم رقم 2.19.1065 الصادر في 30 من ربيع الآخر 1441
(25 يوليو 2020) بتنفيذ قانون المالية المعدل رقم 35.20 (27 ديسمبر 2019) بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على للسنة المالية 2020.
القمح اللين ومشتقاته ؛
- –المرسوم رقم 2.20.295 الصادر في 2 شعبان 1441 الحمد للّه وحده، (27 مارس 2020) بتمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض الطابع الشريف - بداخله :
على القمح اللين ومشتقاته ؛
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
- –المرسوم رقم 2.20.296 الصادر في 2 شعبان 1441 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
(27 مارس 2020) بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، القمح الصلب ؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
- –المرسوم رقم 2.20.297 الصادر في 2 شعبان 1441 ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، (27 مارس 2020) بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020 ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين. العدس ؛
وحرر بتطوان في 4 ذي الحجة 1441 (25 يوليو 2020). - المرسوم رقم 2.20.298 الصادر في 2 شعبان 1441 (27 مارس 2020) بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على وقعهبالعطف: الحمص ؛
رئيس الحكومة،
- –المرسوم رقم 2.20.299 الصادر في 2 شعبان 1441 الإمضاء:سعدالدينالعثماني. (27 مارس 2020) بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على * الفول ؛
* *
- –المرسوم رقم 2.20.300 الصادر في 2 شعبان 1441
نص تمهيدي
(27 مارس 2020) بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على للسنة المالية 2020 الفاصولياء العادية ؛
- –المرسوم رقم 2.20.345 الصادر في 19 من رمضان 1441
(13 ماي 2020) بتمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض المعطيات العامة للتوازن المالي على القمح اللين ومشتقاته.
فهرس النص · 10 مواد
المادة 2
I . - الضرائب والموارد المأذون في استيفائها يرفع إلى 40 % ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية المعدل هذا الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة بالجريدة الرسمية، مقدار 30 % من تعريفة الرسوم الجمركية المـادة الأولى المنصوص عليها في المادة 4 (البند I) من قانون المالية رقم 25.00 للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 ، الصادر بتنفيذه طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور، يصادق على المراسيم التالية، المتخذة عملا بأحكام المـادة I-2 من قانون المالية رقم 70.19 الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 للسنة المالية 2020 : (28 يونيو 2000) كما تم تغييرها و تتميمها. 4084 الجريدة الرسمية عدد 6903 - 6 ةجحلا وذ 6 وذ 6 (2(لوي 27( 27(( المدونة العامة للضرائب «8) بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة، يمنح أجل إضافي «مدته سنة للمنعشين العقاريين الذين أبرموا مع الدولة اتفاقيات من
المادة 3
«أجل إنجاز برامج بناء مساكن اجتماعية والذين حصلوا على رخصة I.- تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المادتين 57 و 247 من المدونة «بناء قبل تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها بسائر العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 «أرجاء التراب الوطني لمواجهة تف شي فيروس كورونا "كوفيد - 19" للسنة المالية 2007 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 «بموجب المرسوم رقم 2.20.293 الصادر في 29 من رجب 1441 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) كما تم تغييرها «(24 مارس 2020).
وتتميمها :
............................................................................................. -.XVIII« «المادة 57. - الإعفاءات «................................................................................................................
«................................................................................................................ «تعفى من الضريبة على الدخل :
«................................................................................................................ «°1 - ...................................................................................................
............................................................................................ - .XXVII« « .........................................................................................................
«.................................................................. وذلك قبل 30 يونيو 2018. « .........................................................................................................
«XXVIII. - بصفة انتقالية .................................................................. «°23 - الأجر ................................. والتنظيمية الجاري بها العمل ؛ «................................................................................. بتسوية وضعيتهم. «°24 - الامتيازات والعلاوات الممنوحة للمستخدمين على شكل «ويمكن أن تتم هذه التسوية ........................................................... «شيكات سياحية. وتحدد بموجب نص تنظيمي كيفية تطبيق هذا «....................................................................................... عقود التأمين. «الإعفاء.»
«يجب على الخاضعين للضريبة أن يدلوا بهذا الإقرار حسب «المادة 247. - دخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية «الحالات المذكورة أدناه وفق أو على مطبوع نموذجي تعده الإدارة «وأن يقوموا بالأداء التلقائي للواجبات التكميلية إلى غاية ..................................................................................................... - .I« «15 ديسمبر 2020 :
«................................................................................................................
«ألف) يستفيد الخاضعون ………………............. في هذه المدونة. «................................................................................................................
«باء)..................................................................................... «XVI.- ألف - الامتيازات الممنوحة للمنعشين العقاريين «جيم)......................................………………….………………………………. «يعفى المنعشون ...............................................................................
«دال) يستثنى من النظام الانتقالي المشار إليه أعلاه : «................................................................................................................
«- الخاضعون للضريبة الذين يوجدون في حالة توقف عن مزاولة «................................................................................................................
«نشاطهم ؛
«........................................................ والذعائر والزيادات المتعلقة بها.
«- الخاضعون للضريبة الذين يزاولون نشاطهم بالنسبة للسنة «باء - .................................................................................................
«أوالسنوات المحاسبية التي كانت موضوع إحدى مساطرتصحيح « باء المكررة - ...................................................................................... «أسس الضريبة المنصوص عليها في المادتين 220 و 221 أعلاه. «................................................................................................................
«XXIX. - بصفة انتقالية ………...……… والذعائر المنصوص عليها «جيم - دخول حيز التطبيق «في هذه المدونة على أن يودعوا قبل انصرام شهر ديسمبر 2020 ، «إقرارا وفق أو على مطبوع نموذجي تعده الإدارة. «1) .....................................................................................................
«…………………………….........................................……………………………….. «يتعين على الخاضعين ...................................................................... «................................................................................................................ «.................................................................. للقواعد العامة.
............................................................................................. - .XXX« «7) .....................................................................................................
«................................................................... من طرف إدارة الضرائب. (الباقي لا تغيير فيه) عدد 6903 - 6 ةجحلا وذ 6 وذ 6 (2(لوي 27( 27(( الجريدة الرسمية 4085 II. - تتمم المدونة العامة للضرائب السالفة الذكر بالمادتين «يستفيدكذلكالأشخاصالذاتيونمنالإبراءالسالفالذكر«وفق 247 المكررة و 247 المكررة مرتين كما يلي : نفس الشروط بالنسبة للخاضعين للضريبة على الدخل برسم «دخولهمالمهنيةالمتعلقةبسنة 2019 والمحددةوفقنظامالنتيجة «المادة 247 المكررة «الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة أو برسم «I. - تعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم، توزع على عدة «دخولهم الفلاحية أو هما معا.
«سنوات محاسبية، المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات «IV. - بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة، يمنح أجل إضافي «أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات «مدته سنة :
«أو الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية أو الفلاحية أو هما معا، «- للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة «المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقة أو نظام النتيجة «المنصوصعليهفيالمادتين I-92-°6 و 123-°22 -ب)أعلاه بالنسبة «الصافية المبسطة، لفائدة الدولة.
«للمنشآت التي تقوم بإنجاز مشاريع استثمارية في إطار اتفاقية «II. - استثناء من أحكام المادة 133 - I (باء - °7 و واو - °1 و زاي) «مبرمة مع الدولة والتي لم تستوف أجل 36 شهرا قبل تاريخ إعلان «أعلاه، تستفيد من تخفيض من واجبات التسجيل :
«حالة الطوارئ الصحية ؛
«- بنسبة %100 ، العقود المتعلقة بالبيع الأول للمساكن الاجتماعية «- لإنجاز عمليات بناء مؤسسات فندقية فيما يخص الأرا ضي «والمساكن ذات القيمة العقارية المخفضة كما هي معرفة على ئ «المقتناة لهذا الغرض قبل تاريخ إعلان حالة الطوار الصحية «التوالي بالمادة 92 (I-°28) وبالمادة 247 (XII - ألف) أعلاه وكذا «والمشار إليها في المادة IV-129-°24 أعلاه. «بالاقتناء الأول للمساكن المذكورة من طرف مؤسسات الائتمان «المادة 247 المكررة مرتين. - تشجيع الأداء بواسطة الهاتف النقال «والهيئات المعتبرة في حكمها والتي تكون موضوع عمليات تجارية «I. - بصفة انتقالية، لا يؤخذ بعين الاعتبار مبلغ رقم المعاملات «أو مالية في إطار عقد «مرابحة» أو «إجارة منتهية بالتمليك» «المحقق بواسطة الأداء عبر الهاتف النقال عند احتساب : «أو «مشاركة متناقصة» ؛
« - الأساس المفروضة عليه الضريبة على الدخل المستحقة برسم «- بنسبة %50 ، العقود المتعلقة بالاقتناء بعوض لأراض فضاء «الدخول المهنية، المشار إليه في المادتين 38 و 40 أعلاه ؛ «مخصصة لبناء مساكن أو لمحلات مبنية مخصصة للسكنى «- والحدود المنصوص عليها في المواد 39 و 41 و I-89-°2- ب) و 91- II-°3 «وكذا باقتناء الأرا ضي والمحلات المذكورة من طرف مؤسسات «أعلاه.
«الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والتي تكون موضوع «عمليات تجارية أو مالية في إطار عقد «مرابحة» أو «إجارة «II. - تطبق الأحكام المشار إليها في I أعلاه على الإقرارات المودعة «منتهية بالتمليك» أو «مشاركة متناقصة»، على أن لا يتجاوز «برسم سنوات 2020 إلى 2024.»
مبلغ أساسها الكلي الخاضع للضريبة مليونين وخمسمائة ألف III. - تنسخ ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية المعدل هذا في (2.500.000) درهم.
الجريدة الرسمية، الأحكام المتعلقة بالمادتين 38 - IV و 40 - III من «وتمنح هذه التخفيضات لعقود الاقتناءات السالفة الذكر المدونة العامة للضرائب السالفة الذكر.
«المنجزة خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر قانون المالية المعدل هذا التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة «بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 ديسمبر 2020.
المادة 4
«III. - بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة، تستفيد الشركات تغير على النحو التالي أحكام البند V من المادة 7 من قانون المالية «التي يقل رقم معاملاتها عن عشرين مليون (20.000.000) درهم رقم 70.19 للسنة المالية 2020 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف «من الإبراء من الزيادات والغرامات والذعائر المتعلقة :
رقم 1.19.125 بتاريخ 16 من ربيع الآخر 1441 (13 ديسمبر 2019) : «- بالإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة على الشركات برسم «المادة 7.- V. - مدة تطبيق المساهمة «سنة 2019 ،المنصوصعليهفيالمادة I-20 أعلاهالذيتمالإدلاءبه «تمنح للأشخاص ……..............................… تبتدئ من فاتح يناير «على أبعد تقدير بتاريخ 30 يونيو 2020 ؛
«إلى غاية 15 ديسمبر 2020 للقيام بالإقرار المشار إليه أعلاه وأداء «- بالأداء التلقائي للواجبات المستحقة والذي يتم على أبعد تقدير «المساهمة برسم الموجودات المعنية .................................................... «بتاريخ 30 سبتمبر 2020. «للغير.»
4086 الجريدة الرسمية عدد 6903 - 6 ةجحلا وذ 6 وذ 6 (2(لوي 27( 27((
المادة 5
المصادقة تغير على النحو التالي، أحكام البند 1-V من المادة 8 من قانون المالية
المادة 7
رقم 70.19 للسنة المالية 2020 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف طبقا لأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون رقم 1.19.125 بتاريخ 16 من ربيع الآخر 1441 (13 ديسمبر 2019) :
المالية، يصادق على المرسوم التالي المتخذ عملا بأحكام المادة 29 من «المادة 8.- V.- 1. - مدة التطبيق ا قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020 : «تمنح للأشخاص ..................................... إلى غاية 31 ديسمبر 2020 المرسوم رقم 2.20.269 الصادر في 21 من رجب 1441 «للقيام بالإقرار .............................. بالخارج.» (16 مارس 2020 ) بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم «الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19»».
« الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19» » المادة 6
المادة 8
- 1 -تعريف :
تتمم على النحو التالي، ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية المعدل تحدث مساهمة إبرائية برسم الغرامات المالية المتعلقة بعوارض هذابالجريدةالرسمية ، أحكامالمادةالأولىمنالمرسومرقم 2.20.269 الأداء كيفما كان ترتيبها، والتي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات الصادر في 21 من رجب 1441 ( 16 مارس 2020) بإحداث حساب المقدمة للأداء في الفترة الممتدة من فاتح يناير 2020 إلى غاية تاريخ مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم «الصندوق الخاص بتدبير جائحة نشر قانون المالية المعدل هذا بالجريدة الرسمية.
فيروس كورونا «كوفيد - 19»» كما تمت المصادقة عليه بموجب المادة 7 من قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020:
- 2 -سعر و أداء المساهمة الإبرائية :
«المادة الأولى.- I.- من أجل ......................................................... يحدد سعر المساهمة الإبرائية في 1,5 % من مبلغ الشيك «...................................................................................وصرف نفقاته. أو الشيكات غير المؤداة موضوع عوارض الأداء التي لم تتم تسويتها والمقدمة للأداء في الفترة الممتدة من فاتح يناير 2020 إلى غاية تاريخ «II. - يتضمن هذا الحساب :
نشر قانون المالية المعدل هذا بالجريدة الرسمية، شريطة أن يتم أداء «في الجانب الدائن :
هذه المساهمة خلال سنة 2020.
«........................................................................................................ يحدد مبلغ المساهمة السالفة الذكر في عشرة آلاف (10.000) «........................................................................................................ درهم كحد أق صى بالنسبة للأشخاص الذاتيين، وفي خمسين ألف «................... والهيئات الدولية ؛
(50.000) درهم بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، كيفما كان عدد «- المبالغ المرجعة من النفقات المقيدة في الحساب ؛ عوارض الأداء التي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات المقدمة للأداء في الفترة الممتدة من فاتح يناير 2020 إلى غاية تاريخ نشر قانون المالية «- الهبات..................
المعدل هذا بالجريدة الرسمية.
« - …................. المختلفة.
يتم أداء المساهمة الإبرائية المذكورة دفعة واحدة.
- 3 -الآثار المترتبة عن أداء المساهمة الإبرائية :
«........................................................................................................ يترتب عن أداء المساهمة الإبرائية المشار إليها أعلاه تبرئة ذمة «........................................................................................................ الأشخاص المعنيين بأداء الغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء «......................................... إلى الميزانية العامة ؛ التي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات المقدمة للأداء في الفترة الممتدة «- المبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بغير حق؛ من فاتح يناير 2020 إلى غاية تاريخ نشر قانون المالية المعدل هذا بالجريدة الرسمية. « - …................. المختلفة.»
عدد 6903 - 6 ةجحلا وذ 6 وذ 6 (2(لوي 27( 27(( الجريدة الرسمية 4087 الباب الثـانـي ر
- –نفقات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة : 2.100.968.000
المادة 9
- –نفقات الاستغلال …………………..…..…………...……………...…...……. 1.864.793.000 I. - تنسخ وتعوض على النحو التالي، ابتداء من تاريخ نشر قانون
- –نفقات الاستثمار…………….....……………………………....…………..….. 236.175.000 المالية المعدل هذا بالجريدة الرسمية، أحكام المادة 42 من الباب الثالث رصيد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (6) …………….……… - من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020 :
الحسابات الخصوصية للخزينة :
- –موارد الحسابات الخصوصية للخزينة …………….…………………..… 110.924.931.000 «المادة 42. - تحدد خلال السنة المالية 2020 بالمبالغ المثبتة في
- –نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة ……………...………………... 110.690.342.000 «الجدول التالي، الموارد المرصدة في الميزانية العامة وفي ميزانيات رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة (7) ………...……………….. 234.589.000 «مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وفي الحسابات الخصوصية رصيد ميزانية الدولة (دون حصيلة الاقتراضات واستهلاكات الدين «للخزينة كما هي مقدرة في الجدول «أ» الملحق بقانون المالية هذا وكذا العمومي المتوسط والطويل الأجل) (8)=(5)+(6)+(7) ………..… 117.942.027.000- «المبالغ القصوى للتكاليف والتوازن العام الناتج عن ذلك (بالدرهم) :
استهلاكات الدين العمومي المتوسط و الطويل الأجل (9) : 64.161.323.000
- –الداخلي ……………………..…………..………...........….…..….……..……… 47.790.700.000 المداخيل العادية للميزانية العامة (1) : 212.363.734.000
- –الخارجي ………………………………………….............……..………...……... 16.370.623.000
- –المداخيل الضريبية : 189.994.603.000 الحاجيات الإجمالية لتمويل ميزانية الدولة (10)=(8)-(9) ……… 182.103.350.000-
- –الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ………………………………….……. 85.957.933.000
- –الضرائب غير المباشرة ....…………………...……………....……………….. 83.424.648.000 موارد الاقتراضات المتوسطة و الطويلة الأجل (11) : 136.200.000.000
- –الرسوم الجمركية ………..……………....………………..………………….. 7.840.607.000 - الداخلية …………...……………..................................................……. 76.200.000.000
- –رسوم التسجيل و التمبر……………………………….....………………….. 12.771.415.000 - الخارجية ………………………………........………...…..……...........……... 60.000.000.000
- –المداخيل غير الضريبية : 22.369.131.000 الحاجيات المتبقية لتمويل ميزانية الدولة (10)+(11) ................ 45.903.350.000-
- –حصيلة تفويت مساهمات الدولة …..……………………..……...……. للتذكرة
- –حصيلة مؤسسات الاحتكار والاستغلالات والمساهمات المالية II. - ابتداء من نفس التاريخ، توزع الموارد المنصوص عليها في للدولة .......................................................................................... 14.697.000.000
- –عائدات أملاك الدولة ……………………………...……….……………….. 199.500.000 المادة 42 المذكورة أعلاه وفقا للجدول «أ» من قانون المالية المعدل هذا،
- –موارد مختلفة ………………………......……………………....……………... 6.072.631.000 والذي ينسخ ويعوض الجدول «أ» الملحق بقانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020.
- –موارد الهبات و الوصايا …………………………..………………..…………. 1.400.000.000
- –نفقات التسيير : 215.468.660.000 وسائل المصالح
- –نفقات الموظفين ……….…….…........…………………………...…………… 135.933.004.000
- –نفقات المعدات والنفقات المختلفة …………………………....………… 46.170.372.000 النفقات من الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة
- –التكاليف المشتركة …….…………......................................……………. 24.651.211.000 المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة
- –النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية. 6.314.073.000
- –النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية ................................. 2.400.000.000 I.- الميزانية العامة
- –نفقات الفوائد والعمولات المتعلقة بالدين العمومي ………...….. 29.339.014.000
المادة 10
الرصيد العادي (3)=(1)-(2) …….….......….………………………... 32.443.940.000- I. - تنسخ وتعوض على النحو التالي، ابتداء من تاريخ نشر قانون
- –نفقاتالاستثمارللميزانيةالعامة(4)……….………………..……... 85.732.676.000 رصيد الميزانية العامة (دون حصيلة الاقتراضات واستهلاكات المالية المعدل هذا بالجريدة الرسمية، أحكام المادة 47 من قانون المالية الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل) (5)=(3)-(4) ………..... 118.176.616.000- رقم 70.19 للسنة المالية 2020 :
4088 الجريدة الرسمية عدد 6903 - 6 ةجحلا وذ 6 وذ 6 (2(لوي 27( 27(( «المادة 47. - يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة «المادة 50.- يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة «المالية 2020 فيما يتعلق بنفقات التسيير من الميزانية العامة بمائتين «المالية 2020 فيما يتعلق بنفقات الاستغلال لمرافق الدولة المسيرة «وخمسة عشر مليارا وأربعمائة وثمانية وستين مليونا وستمائة «بصورة مستقلة بمليار وثمانمائة وأربعة وستين مليونا وسبعمائة «وستين ألف (215.468.660.000) درهم.»
«وثلاثة وتسعين ألف (1.864.793.000) درهم.» II. - ابتداء من نفس التاريخ، توزع الاعتمادات المذكورة في المادة 47 II. - ابتداء من نفس التاريخ، توزع الاعتمادات المذكورة في أعلاه على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول «ب» الملحق المادة 50 أعلاه حسب الوزارة أو المؤسسة وحسب المرفق وفقا بقانون المالية المعدل هذا، والذي ينسخ ويعوض الجدول «ب» الملحق للبيانات الواردة في الجدول «هـ» الملحق بقانون المالية المعدل هذا، بقانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020.
والذي ينسخ ويعوض الجدول «هـ» الملحق بقانون المالية رقم 70.19
المادة 11
للسنة المالية 2020.
I. - تنسخ وتعوض على النحو التالي، ابتداء من تاريخ نشر قانون المادة 14 المالية المعدل هذا بالجريدة الرسمية، أحكام المادة 48 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020 :
I. - تنسخ وتعوض على النحو التالي، ابتداء من تاريخ نشر قانون «المادة 48. - يحدد مبلغ اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المالية المعدل هذا بالجريدة الرسمية، أحكام المادة 51 من قانون المالية «المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانيـة العامة بمائة رقم 70.19 للسنة المالية 2020 :
«واثنين وثلاثين مليارا وثلاثمائة وخمسة وستين مليونا ومائة وستة «المادة 51.- يحدد مبلغ اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام «وثمانين ألف (132.365.186.000) درهم، منها خمسة وثمانون مليارا «وسبعمائة واثنان وثلاثون مليونا وستمائة وستة وسبعون ألف «المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار لمرافق الدولة المسيرة بصورة «(85.732.676.000) درهم اعتمادات الأداء.» «مستقلة بثلاثمائة وواحد وثلاثين مليونا ومائتين وخمسة وسبعين «ألف (331.275.000) درهم، منها مائتان وستة وثلاثون مليونا ومائة II. - ابتداء من نفس التاريخ، توزع اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المذكورة في المادة 48 أعلاه على الفصول وفقا للبيانات «وخمسة وسبعون ألف (236.175.000) درهم اعتمادات الأداء.» الواردة في الجدول «ج» الملحق بقانون المالية المعدل هذا، والذي II. - ابتداء من نفس التاريخ، توزع اعتمادات الأداء واعتمادات ينسخ ويعوض الجدول «ج» الملحق بقانون المالية رقم 70.19 للسنة الالتزام المذكورة في المادة 51 أعلاه حسب الوزارة أو المؤسسة المالية 2020.
وحسب المرفق وفقا للبيانات الواردة في الجدول «و» الملحق
المادة 12
بقانون المالية المعدل هذا، والذي ينسخ ويعوض الجدول «و» I. - تنسخ وتعوض على النحو التالي، ابتداء من تاريخ نشر قانون الملحق بقانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020. المالية المعدل هذا بالجريدة الرسمية، أحكام المادة 49 من قانون III. - الحسابات الخصوصية للخزينة المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020 :
«المادة 49.- يحدد في ثلاثة وتسعين مليارا وخمسمائة مليونا المادة 15 «وثلاثمائة وسبعة وثلاثين ألف (93.500.337.000) درهم مبلغ I. - تنسخ وتعوض على النحو التالي، ابتداء من تاريخ نشر قانون «الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2020 فيما يتعلق بنفقات المالية المعدل هذا بالجريدة الرسمية، أحكام المادة 52 من قانون المالية «الدين العمومي من الميزانية العامـة.»
رقم 70.19 للسنة المالية 2020 :
II. - ابتداء من نفس التاريخ، توزع الاعتمادات المذكورة في المادة 49 «المادة 52.- يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة أعلاه على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول «د» الملحق بقانون المالية المعدل هذا، والذي ينسخ ويعوض الجدول «د» الملحق «المالية 2020 فيما يتعلق بنفقات الحسابات الخصوصية للخزينة بقانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020.. «بمائة وعشرة مليار وستمائة وتسعين مليونا وثلاثمائة واثنين «وأربعين ألف (110.690.342.000) درهم.» II. - ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المادة 13 II. - ابتداء من نفس التاريخ، توزع الاعتمادات المذكورة في المادة 52 أعلاه على الأصناف والحسابات وفقا للبيانات الواردة في الجدول «ز» I. - تنسخ وتعوض على النحو التالي، ابتداء من تاريخ نشر قانون