المادة 8
- 1 -تعريف :
ف 1تتمم على النحو التالي، ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية المعدل تحدث مساهمة إبرائية برسم الغرامات المالية المتعلقة بعوارض هذابالجريدةالرسمية ، أحكامالمادةالأولىمنالمرسومرقم 2.20.269 الأداء كيفما كان ترتيبها، والتي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات الصادر في 21 من رجب 1441 ( 16 مارس 2020) بإحداث حساب المقدمة للأداء في الفترة الممتدة من فاتح يناير 2020 إلى غاية تاريخ مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم «الصندوق الخاص بتدبير جائحة نشر قانون المالية المعدل هذا بالجريدة الرسمية.
ف 2فيروس كورونا «كوفيد - 19»» كما تمت المصادقة عليه بموجب المادة 7 من قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020:
- 2 -سعر و أداء المساهمة الإبرائية :
ف 3«المادة الأولى.- I.- من أجل ......................................................... يحدد سعر المساهمة الإبرائية في 1,5 % من مبلغ الشيك «...................................................................................وصرف نفقاته. أو الشيكات غير المؤداة موضوع عوارض الأداء التي لم تتم تسويتها والمقدمة للأداء في الفترة الممتدة من فاتح يناير 2020 إلى غاية تاريخ «II. - يتضمن هذا الحساب :
ف 4نشر قانون المالية المعدل هذا بالجريدة الرسمية، شريطة أن يتم أداء «في الجانب الدائن :
ف 5هذه المساهمة خلال سنة 2020.
ف 6«........................................................................................................ يحدد مبلغ المساهمة السالفة الذكر في عشرة آلاف (10.000) «........................................................................................................ درهم كحد أق صى بالنسبة للأشخاص الذاتيين، وفي خمسين ألف «................... والهيئات الدولية ؛
ف 7(50.000) درهم بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، كيفما كان عدد «- المبالغ المرجعة من النفقات المقيدة في الحساب ؛ عوارض الأداء التي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات المقدمة للأداء في الفترة الممتدة من فاتح يناير 2020 إلى غاية تاريخ نشر قانون المالية «- الهبات..................
ف 8المعدل هذا بالجريدة الرسمية.
ف 9« - …................. المختلفة.
ف 10يتم أداء المساهمة الإبرائية المذكورة دفعة واحدة.
طريقة الإحالةالمادة 8 من ظهير شريف رقم 1.20.72 — madda.ma