المادة 4
ف 1«III. - بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة، تستفيد الشركات تغير على النحو التالي أحكام البند V من المادة 7 من قانون المالية «التي يقل رقم معاملاتها عن عشرين مليون (20.000.000) درهم رقم 70.19 للسنة المالية 2020 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف «من الإبراء من الزيادات والغرامات والذعائر المتعلقة :
ف 2رقم 1.19.125 بتاريخ 16 من ربيع الآخر 1441 (13 ديسمبر 2019) : «- بالإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة على الشركات برسم «المادة 7.- V. - مدة تطبيق المساهمة «سنة 2019 ،المنصوصعليهفيالمادة I-20 أعلاهالذيتمالإدلاءبه «تمنح للأشخاص ……..............................… تبتدئ من فاتح يناير «على أبعد تقدير بتاريخ 30 يونيو 2020 ؛
ف 3«إلى غاية 15 ديسمبر 2020 للقيام بالإقرار المشار إليه أعلاه وأداء «- بالأداء التلقائي للواجبات المستحقة والذي يتم على أبعد تقدير «المساهمة برسم الموجودات المعنية .................................................... «بتاريخ 30 سبتمبر 2020. «للغير.»
ف 44086 الجريدة الرسمية عدد 6903 - 6 ةجحلا وذ 6 وذ 6 (2(لوي 27( 27((
طريقة الإحالةالمادة 4 من ظهير شريف رقم 1.20.72 — madda.ma
الباب الأول: تعريفة الرسوم الجمركية
المادة 2 – المادة 4- المادة 2I . - الضرائب والموارد المأذون في استيفائها يرفع إلى 40 % ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية المعدل هذا الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة بالجريدة الرسمية، م
- المادة 3«أجل إنجاز برامج بناء مساكن اجتماعية والذين حصلوا على رخصة I.- تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المادتين 57 و 247 من المدونة «بناء قبل تاريخ بداية حالة الطوارئ
- المادة 4«III. - بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة، تستفيد الشركات تغير على النحو التالي أحكام البند V من المادة 7 من قانون المالية «التي يقل رقم معاملاتها عن عشرين مل