مادة madda
FR
الجزء الأولالباب الأول: تعريفة الرسوم الجمركية

المادة 3

من قانون المالية المعدل رقم 35.20 (رقم 1.20.72)

ف 1«أجل إنجاز برامج بناء مساكن اجتماعية والذين حصلوا على رخصة I.- تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المادتين 57 و 247 من المدونة «بناء قبل تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها بسائر العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 «أرجاء التراب الوطني لمواجهة تف شي فيروس كورونا "كوفيد - 19" للسنة المالية 2007 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 «بموجب المرسوم رقم 2.20.293 الصادر في 29 من رجب 1441 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) كما تم تغييرها «(24 مارس 2020).

ف 2وتتميمها :

ف 3............................................................................................. -.XVIII« «المادة 57. - الإعفاءات «................................................................................................................

ف 4«................................................................................................................ «تعفى من الضريبة على الدخل :

ف 5«................................................................................................................ «°1 - ...................................................................................................

ف 6............................................................................................ - .XXVII« « .........................................................................................................

ف 7«.................................................................. وذلك قبل 30 يونيو 2018. « .........................................................................................................

ف 8«XXVIII. - بصفة انتقالية .................................................................. «°23 - الأجر ................................. والتنظيمية الجاري بها العمل ؛ «................................................................................. بتسوية وضعيتهم. «°24 - الامتيازات والعلاوات الممنوحة للمستخدمين على شكل «ويمكن أن تتم هذه التسوية ........................................................... «شيكات سياحية. وتحدد بموجب نص تنظيمي كيفية تطبيق هذا «....................................................................................... عقود التأمين. «الإعفاء.»

ف 9«يجب على الخاضعين للضريبة أن يدلوا بهذا الإقرار حسب «المادة 247. - دخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية «الحالات المذكورة أدناه وفق أو على مطبوع نموذجي تعده الإدارة «وأن يقوموا بالأداء التلقائي للواجبات التكميلية إلى غاية ..................................................................................................... - .I« «15 ديسمبر 2020 :

ف 10«................................................................................................................

ف 11«ألف) يستفيد الخاضعون ………………............. في هذه المدونة. «................................................................................................................

ف 12«باء)..................................................................................... «XVI.- ألف - الامتيازات الممنوحة للمنعشين العقاريين «جيم)......................................………………….………………………………. «يعفى المنعشون ...............................................................................

ف 13«دال) يستثنى من النظام الانتقالي المشار إليه أعلاه : «................................................................................................................

ف 14«- الخاضعون للضريبة الذين يوجدون في حالة توقف عن مزاولة «................................................................................................................

ف 15«نشاطهم ؛

ف 16«........................................................ والذعائر والزيادات المتعلقة بها.

ف 17«- الخاضعون للضريبة الذين يزاولون نشاطهم بالنسبة للسنة «باء - .................................................................................................

ف 18«أوالسنوات المحاسبية التي كانت موضوع إحدى مساطرتصحيح « باء المكررة - ...................................................................................... «أسس الضريبة المنصوص عليها في المادتين 220 و 221 أعلاه. «................................................................................................................

ف 19«XXIX. - بصفة انتقالية ………...……… والذعائر المنصوص عليها «جيم - دخول حيز التطبيق «في هذه المدونة على أن يودعوا قبل انصرام شهر ديسمبر 2020 ، «إقرارا وفق أو على مطبوع نموذجي تعده الإدارة. «1) .....................................................................................................

ف 20«…………………………….........................................……………………………….. «يتعين على الخاضعين ...................................................................... «................................................................................................................ «.................................................................. للقواعد العامة.

ف 21............................................................................................. - .XXX« «7) .....................................................................................................

ف 22«................................................................... من طرف إدارة الضرائب. (الباقي لا تغيير فيه) عدد 6903 - 6 ةجحلا وذ 6 وذ 6 (2(لوي 27( 27(( الجريدة الرسمية 4085 II. - تتمم المدونة العامة للضرائب السالفة الذكر بالمادتين «يستفيدكذلكالأشخاصالذاتيونمنالإبراءالسالفالذكر«وفق 247 المكررة و 247 المكررة مرتين كما يلي : نفس الشروط بالنسبة للخاضعين للضريبة على الدخل برسم «دخولهمالمهنيةالمتعلقةبسنة 2019 والمحددةوفقنظامالنتيجة «المادة 247 المكررة «الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة أو برسم «I. - تعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم، توزع على عدة «دخولهم الفلاحية أو هما معا.

ف 23«سنوات محاسبية، المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات «IV. - بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة، يمنح أجل إضافي «أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات «مدته سنة :

ف 24«أو الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية أو الفلاحية أو هما معا، «- للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة «المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقة أو نظام النتيجة «المنصوصعليهفيالمادتين I-92-°6 و 123-°22 -ب)أعلاه بالنسبة «الصافية المبسطة، لفائدة الدولة.

ف 25«للمنشآت التي تقوم بإنجاز مشاريع استثمارية في إطار اتفاقية «II. - استثناء من أحكام المادة 133 - I (باء - °7 و واو - °1 و زاي) «مبرمة مع الدولة والتي لم تستوف أجل 36 شهرا قبل تاريخ إعلان «أعلاه، تستفيد من تخفيض من واجبات التسجيل :

ف 26«حالة الطوارئ الصحية ؛

ف 27«- بنسبة %100 ، العقود المتعلقة بالبيع الأول للمساكن الاجتماعية «- لإنجاز عمليات بناء مؤسسات فندقية فيما يخص الأرا ضي «والمساكن ذات القيمة العقارية المخفضة كما هي معرفة على ئ «المقتناة لهذا الغرض قبل تاريخ إعلان حالة الطوار الصحية «التوالي بالمادة 92 (I-°28) وبالمادة 247 (XII - ألف) أعلاه وكذا «والمشار إليها في المادة IV-129-°24 أعلاه. «بالاقتناء الأول للمساكن المذكورة من طرف مؤسسات الائتمان «المادة 247 المكررة مرتين. - تشجيع الأداء بواسطة الهاتف النقال «والهيئات المعتبرة في حكمها والتي تكون موضوع عمليات تجارية «I. - بصفة انتقالية، لا يؤخذ بعين الاعتبار مبلغ رقم المعاملات «أو مالية في إطار عقد «مرابحة» أو «إجارة منتهية بالتمليك» «المحقق بواسطة الأداء عبر الهاتف النقال عند احتساب : «أو «مشاركة متناقصة» ؛

ف 28« - الأساس المفروضة عليه الضريبة على الدخل المستحقة برسم «- بنسبة %50 ، العقود المتعلقة بالاقتناء بعوض لأراض فضاء «الدخول المهنية، المشار إليه في المادتين 38 و 40 أعلاه ؛ «مخصصة لبناء مساكن أو لمحلات مبنية مخصصة للسكنى «- والحدود المنصوص عليها في المواد 39 و 41 و I-89-°2- ب) و 91- II-°3 «وكذا باقتناء الأرا ضي والمحلات المذكورة من طرف مؤسسات «أعلاه.

ف 29«الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والتي تكون موضوع «عمليات تجارية أو مالية في إطار عقد «مرابحة» أو «إجارة «II. - تطبق الأحكام المشار إليها في I أعلاه على الإقرارات المودعة «منتهية بالتمليك» أو «مشاركة متناقصة»، على أن لا يتجاوز «برسم سنوات 2020 إلى 2024.»

ف 30مبلغ أساسها الكلي الخاضع للضريبة مليونين وخمسمائة ألف III. - تنسخ ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية المعدل هذا في (2.500.000) درهم.

ف 31الجريدة الرسمية، الأحكام المتعلقة بالمادتين 38 - IV و 40 - III من «وتمنح هذه التخفيضات لعقود الاقتناءات السالفة الذكر المدونة العامة للضرائب السالفة الذكر.

ف 32«المنجزة خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر قانون المالية المعدل هذا التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة «بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 ديسمبر 2020.

طريقة الإحالةالمادة 3 من ظهير شريف رقم 1.20.72 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: تعريفة الرسوم الجمركية

المادة 2 – المادة 4
  1. المادة 2I . - الضرائب والموارد المأذون في استيفائها يرفع إلى 40 % ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية المعدل هذا الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة بالجريدة الرسمية، م
  2. المادة 3«أجل إنجاز برامج بناء مساكن اجتماعية والذين حصلوا على رخصة I.- تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المادتين 57 و 247 من المدونة «بناء قبل تاريخ بداية حالة الطوارئ
  3. المادة 4«III. - بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة، تستفيد الشركات تغير على النحو التالي أحكام البند V من المادة 7 من قانون المالية «التي يقل رقم معاملاتها عن عشرين مل
فهرس النص كاملا · 10 مواد