المادة 13
ف 1«في الجانب الدائن :
ف 2تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2021 ، أحكام المادة 17 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 ، الصادر «.......................................................................................................... بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 «.......................................................................................................... (31 ديسمبر 2006)، كما تم تغييرها وتتميمها :
ف 3«في الجانب المدين :
ف 4«المادة 17. - I. - رغبة ................. السائل وتصفية المياه المستعملة «1 - الإعانات ............................................................... التكنولوجية، «وإعادة استعمالها في المجال .......................... يسمى «صندوق التطهير «بما فيها المبالغ المدفوعة لفائدة هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم «السائل وتصفية المياه المستعملة وإعادة استعمالها» .............. نفقاته.
ف 5«العالي على الأبحاث العلمية والتكنولوجية التي يقومون بها أو يشرفون «II. - يتضمن هذا الحساب :
ف 6«عليها مباشرة لمواكبة التميز في البحث العلمي والتكنولوجي وذلك وفق «في الجانب الدائن :
ف 7«الشروط والكيفيات التي تحدد بنص تنظيمي ؛
ف 8«..........................................................................................................
ف 9«2 - ..................................................................................................... «.......................................................................................................... (الباقي لا تغيير فيه.)
ف 108390 الجريدة الرسمية عدد 6944 6944 - 3 لوألا ىادمج 3 مج 3 (1(مسيد 18( 18(( تغيير الحساب المرصدألمور خصوصية المسمى «II. - يتضمن هذا الحساب :
ف 11«الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة» «في الجانب الدائن :
ف 12المادة 14 «....................................................................
ف 13«.......................................................................
ف 14تتمم على النحو التالي ، ابتداء من فاتح يناير 2021 ، أحكام البند II « - ......................................................... (9 أكتوبر 1977) ؛ من الفصل 50 من الظهير الشريف بمثابة قانون المالية عن سنة 1976 رقم 1.75.464 بتاريخ 23 من ذي الحجة 1395 (26 ديسمبر 1975)، « - حصيلة الضريبة الداخلية على الاستهلاك المشار إليها في «الجدول «ع» من المادة 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون كما تم تغييره وتتميمه :
ف 15«رقم 1.77.340 الصادرفي 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) ؛
ف 16«الفصل 50. - II. - يتضمن هذا الحساب :
ف 17« - حصيلة الواجب التكميلي المشار إليه في المادة 73 - II - ب - °6 «في الجانب الدائن : «من المدونة العامة للضرائب ؛
ف 18« - حصيلة الواجب التكميلي المشار إليه في المادة 73 - III من «.............................................
ف 19«المدونة العامة للضرائب ؛
ف 20«في الجانب المدين :
ف 21« - حصيلة المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول «.............................................. «المشار إليها في القسم الثالث من الكتاب الثالث من المدونة «العامة للضرائب ؛
ف 22«...............................................
ف 23« - الحصة العائدة ..................................... ؛
ف 24« - النفقات .............. مصالح مديرية أملاك الدولة ؛
ف 25«......................................................................
ف 26« - النفقات المتعلقة بالكراء والتكاليف ذات الصلة بالكراء المنجزة «في الجانب المدين :
ف 27«في إطار التدبير الفعال للممتلكات العقارية للدولة ؛
ف 28«......................................................................
ف 29« - ......... مختلفة.»
ف 30«......................................................................
ف 31تغيير الحساب المرصدألمور خصوصية المسمى « - ………… بمنح المساعدات ؛
ف 32«صندوق دعم التماسك الاجتماعي» « - المبالغ المدفوعة لفائدة منظمات الحماية الاجتماعية برسم «المساهمة في تمويل الحماية الاجتماعية ؛
طريقة الإحالةالمادة 13 من ظهير شريف رقم 1.20.90 — madda.ma
الباب الأول
المادة 10 – المادة 16- المادة 10II. - تلغى الزيادات والذعائر وفوائد التأخير وصوائر تحصيل ديون الدولة غير الجبائية والجمركية المشار إليها في المادة 2 من يحدث ، ابتداء من فاتح يناير 2021 ، مرفق
- المادة 12- «معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - السعيدية» التابع I.- تحذف، ابتداء من فاتح يناير 2021 ، مرافق الدولة المسيرة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل ال
- المادة 13«في الجانب الدائن :
- المادة 15« - ....... العامة ؛
- المادة 16«المادة 18. - I. - رغبة في ..................................... بدعم الحماية تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2021 ، أحكام «الاجتماعية والتماس