ج.ر 7007 · ص 5687
الباب الرابع: عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العموميةالفرع الثاني: حل المؤسسات والمقاولات العمومية وتصفيتها
المادة 10
من قانون - إطار رقم 50.21 يتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية (رقم 1.21.89)
ف 1سيباشر حل وتصفية:
- –المؤسسات العمومية التي أصبحت مهامها متجاوزة؛
- –المؤسسات العمومية التي تمارس مهاما يمكن أن يزاولها القطاع الخاص، عند القتضاء؛
- –المؤسسات العمومية التي تمارس مهام متقاربة أو مماثلة مع تلك التي تمارسها السلطات الحكومية الوصية؛
- –المؤسسات العمومية التي تعاني من عجز مالي مزمن، ما عدا إذا كانت هناك اعتبارات تتعلق بالصالح العام تبرر الإبقاء عليها؛
- –كل مؤسسة عمومية لم يعد هناك مبرر للبقاء عليها.
ف 2تتخذ الدولة التدابير التشريعية اللازمة لحل المؤسسات العمومية المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 10 من ظهير شريف رقم 1.21.89 — madda.ma
الفرع الثاني: حل المؤسسات والمقاولات العمومية وتصفيتها
المادة 10 – المادة 15- المادة 10سيباشر حل وتصفية:
- المادة 11مع مراعاة أحكام المادة 15 بعده، سيباشر حل وتصفية:
- المادة 12سيباشر حل المقاولت العمومية المعنية وتصفيتها وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل، مع مراعاة أحكام المادة 13 بعده.
- المادة 13تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية هيئة مركزية تتولى القيام بتصفية المؤسسات والمقاولت العمومية التي تم حلها.
- المادة 14تظل الشخصية العتبارية للمؤسسات والمقاولت العمومية التي تم حلها قائمة لأغراض التصفية إلى حين اختتام إجراءاتها.
- المادة 15ل يمكن حل المقاولت المنصوص عليها في البندين أ( و ج( من المادة 11 أعلاه وتصفيتها، إل إذا تبين أنه ل يمكن أن تكون موضوع عمليات إدماج أو تحويل إلى القطاع الخاص.