ج.ر 7007 · ص 5687
الباب السابع: ضبط عملية إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية
المادة 40
من قانون - إطار رقم 50.21 يتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية (رقم 1.21.89)
ف 1يجب أن يكون كل مشروع قانون يرمي إلى إحداث مؤسسة عمومية موضوع دراسة قبلية تنجزها السلطة الحكومية المعنية.
ف 2يتعين على هذه الدراسة أن:
- –توضح الأسباب التي تدعو إلى إحداث المؤسسة العمومية موضوع مشروع القانون؛
- –تبين أن المهام التي ستسند إليها ل تمارسها، وفق التشريع الجاري به العمل، أي مؤسسة عمومية أخرى، وأنه ل يمكن، عند القتضاء، ممارستها، بصورة مرضية، من لدن مؤسسة عمومية أخرى أو بنية إدارية؛
- –تبرر أن مهام المرفق العمومي المنوطة بها ل يمكن أن تكون موضوع نمط آخر من أنماط تدبير المرافق العمومية؛
- –تشير إلى مصادر تمويله وتقيم النعكاسات المتوقعة لإحداثه على الميزانية العامة للدولة.
طريقة الإحالةالمادة 40 من ظهير شريف رقم 1.21.89 — madda.ma
الباب السابع: ضبط عملية إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية
المادة 40 – المادة 46- المادة 40يجب أن يكون كل مشروع قانون يرمي إلى إحداث مؤسسة عمومية موضوع دراسة قبلية تنجزها السلطة الحكومية المعنية.
- المادة 41يجب أن يترتب على إحداث أي مؤسسة عمومية حذف البنية الإدارية المكلفة سابقا بالمهام التي ستسند إليها.
- المادة 42ل يمكن إحداث أي مؤسسة عمومية من أجل ممارسة نشاط تجاري، ما عدا في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية.
- المادة 43تسري أحكام الفقرة الأولى من المادة 40 أعلاه على إحداث المقاولت العمومية التي يختص القانون بإحداثها.
- المادة 44ل يمكن إحداث أي مقاولة عمومية ذات مجلس إدارة جماعية وذات مجلس رقابة إل إذا كانت شروط حسن سير هذه المقاولة تقتضي ذلك.
- المادة 45تتأكد الدولة، قبل إحداث أي شركة، من أن غرضها يندرج، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ضمن المهام أو الأنشطة الموكولة إلى المؤسسة العمومية أو المقاولة العمومية التي تع
- المادة 46تتخذ الدولة التدابير التشريعية اللازمة لمراجعة المسطرة المطبقة، على وجه الخصوص، على العمليات التالية: