ج.ر 7007 · ص 5687
الباب السابع: ضبط عملية إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية
المادة 43
من قانون - إطار رقم 50.21 يتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية (رقم 1.21.89)
ف 1تسري أحكام الفقرة الأولى من المادة 40 أعلاه على إحداث المقاولت العمومية التي يختص القانون بإحداثها.
ف 2ولهذه الغاية، يجب على الدراسة القبلية أن:
- –توضح الأسباب التي تدعو إلى إحداث المقاولة العمومية موضوع مشروع القانون؛
- –تبين أن الأنشطة التي ستسند إليها ل تمارس أو أنه ل يمكن ممارستها، بصورة مرضية، من لدن مقاولة عمومية أخرى.
ف 3يجب أن تكون هذه الدراسة معززة بخطط الأعمال والتوقعات المالية المبررة لجدوى إحداث المقاولة العمومية المعنية والمثبتة لستدامتها القتصادية والمالية.
طريقة الإحالةالمادة 43 من ظهير شريف رقم 1.21.89 — madda.ma
الباب السابع: ضبط عملية إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية
المادة 40 – المادة 46- المادة 40يجب أن يكون كل مشروع قانون يرمي إلى إحداث مؤسسة عمومية موضوع دراسة قبلية تنجزها السلطة الحكومية المعنية.
- المادة 41يجب أن يترتب على إحداث أي مؤسسة عمومية حذف البنية الإدارية المكلفة سابقا بالمهام التي ستسند إليها.
- المادة 42ل يمكن إحداث أي مؤسسة عمومية من أجل ممارسة نشاط تجاري، ما عدا في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية.
- المادة 43تسري أحكام الفقرة الأولى من المادة 40 أعلاه على إحداث المقاولت العمومية التي يختص القانون بإحداثها.
- المادة 44ل يمكن إحداث أي مقاولة عمومية ذات مجلس إدارة جماعية وذات مجلس رقابة إل إذا كانت شروط حسن سير هذه المقاولة تقتضي ذلك.
- المادة 45تتأكد الدولة، قبل إحداث أي شركة، من أن غرضها يندرج، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ضمن المهام أو الأنشطة الموكولة إلى المؤسسة العمومية أو المقاولة العمومية التي تع
- المادة 46تتخذ الدولة التدابير التشريعية اللازمة لمراجعة المسطرة المطبقة، على وجه الخصوص، على العمليات التالية: