مادة madda
FR
ج.ر 7007 · ص 5687
الباب السابع: ضبط عملية إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية

المادة 43

من قانون - إطار رقم 50.21 يتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية (رقم 1.21.89)

ف 1تسري أحكام الفقرة الأولى من المادة 40 أعلاه على إحداث المقاولت العمومية التي يختص القانون بإحداثها.

ف 2ولهذه الغاية، يجب على الدراسة القبلية أن:

  1. –توضح الأسباب التي تدعو إلى إحداث المقاولة العمومية موضوع مشروع القانون؛
  2. –تبين أن الأنشطة التي ستسند إليها ل تمارس أو أنه ل يمكن ممارستها، بصورة مرضية، من لدن مقاولة عمومية أخرى.

ف 3يجب أن تكون هذه الدراسة معززة بخطط الأعمال والتوقعات المالية المبررة لجدوى إحداث المقاولة العمومية المعنية والمثبتة لستدامتها القتصادية والمالية.

طريقة الإحالةالمادة 43 من ظهير شريف رقم 1.21.89 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع: ضبط عملية إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية

المادة 40 – المادة 46
  1. المادة 40يجب أن يكون كل مشروع قانون يرمي إلى إحداث مؤسسة عمومية موضوع دراسة قبلية تنجزها السلطة الحكومية المعنية.
  2. المادة 41يجب أن يترتب على إحداث أي مؤسسة عمومية حذف البنية الإدارية المكلفة سابقا بالمهام التي ستسند إليها.
  3. المادة 42ل يمكن إحداث أي مؤسسة عمومية من أجل ممارسة نشاط تجاري، ما عدا في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية.
  4. المادة 43تسري أحكام الفقرة الأولى من المادة 40 أعلاه على إحداث المقاولت العمومية التي يختص القانون بإحداثها.
  5. المادة 44ل يمكن إحداث أي مقاولة عمومية ذات مجلس إدارة جماعية وذات مجلس رقابة إل إذا كانت شروط حسن سير هذه المقاولة تقتضي ذلك.
  6. المادة 45تتأكد الدولة، قبل إحداث أي شركة، من أن غرضها يندرج، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ضمن المهام أو الأنشطة الموكولة إلى المؤسسة العمومية أو المقاولة العمومية التي تع
  7. المادة 46تتخذ الدولة التدابير التشريعية اللازمة لمراجعة المسطرة المطبقة، على وجه الخصوص، على العمليات التالية:
فهرس النص كاملا · 60 مادة